413

Sunan Sa'id ibn Mansur (1)

سنن سعيد بن منصور (1)

Tifaftire

حبيب الرحمن الأعظمي

Daabacaha

الدار السلفية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٠٣ هـ -١٩٨٢ م

Goobta Daabacaadda

الهند

١٨١٢ - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُسٍ، فِي الرَّجُلِ يَقُولُ: إِنْ لَمْ أَفْعَلْ كَذَا وَكَذَا، فَامْرَأَتُهُ طَالِقٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، قَالَ: «ثُنْيَاهُ فِي الطَّلَاقِ وَالْعَتَاقِ»
١٨١٣ - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: نا لَيْثٌ، عَنْ عَطَاءٍ، وَطَاوُسٍ، وَمُجَاهِدٍ، وَالنَّخَعِيِّ، وَالزُّهْرِيِّ، أَنَّهُمْ قَالُوا: «إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ، أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ لَمْ تَفْعَلِي كَذَا وَكَذَا، إِنْ شَاءَ اللَّهُ فَلَمْ تَفْعَلْ لَهُ ثُنْيَاهُ»
١٨١٤ - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ «أَنَّهُ كَانَ يَرَى الِاسْتِثْنَاءَ فِي الطَّلَاقِ جَائِزًا»
١٨١٥ - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، فِي رَجُلٍ قَالَ لِغُلَامِهِ: «أُعْتِقُكَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ»، فَلَمْ يَرَهُ عِتْقًا "
١٨١٦ - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ: نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، قَالَ: أنا أَشْعَثُ ⦗٣٦⦘ بْنُ حَسَّانَ، قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا مِجْلَزٍ عَنْ رَجُلٍ، قَالَ: إِنْ دَخَلْتُ دَارَ فُلَانٍ فَامْرَأَتُهُ طَالِقٌ ثَلَاثًا، قُلْتُ: إِلَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ، إِلَّا إِنْ يَشَأِ اللَّهُ، قَالَ أَبُو مِجْلَزٍ: «أَلَيْسَ قَدِ اسْتُثْنَى لِيَدْخُلَهَا إِنْ شَاءَ»

2 / 35