646

Tarjumidda Aayadaha Xukunka

تفسير آيات الأحكام

الحكم العاشر: لو اطلع إنسان على دار غيره بغير إذنه فما الحكم؟

اختلف الفقهاء في مسألة هامة تتعلق بالنظر وهي: إذا رأى أهل الدار أحدا يطلع عليهم من ثقب الباب فطعن أحدهم عينه فقلعها، فهل يجب القصاص؟ وما الحكم؟

1 - ذهب الإمامان (الشافعي وأحمد) إلى أنه لو فقئت عينه فهي هدر ولا قصاص.

2 - وذهب مالك وأبو حنيفة إلى القول بأنها جناية يجب فيها الأرش أو القصاص.

دليل الشافعية والحنابلة:

أ - حديث أبي هريرة (من اطلع في دار قوم بغير إذنهم ففقأوا عينه فقد هدرت عينه).

ب - حديث سهل بن سعد قال: (اطلع رجل في حجرة من حجر النبي صلى الله عليه وسلم ومع النبي مدرى (آلة رفيعة من الحديد) يحك بها رأسه فقال: لو أعلم أنك تنظر لطعنت بها في عينك، إنما جعل الاستئذان من أجل النظر).

دليل المالكية والأحناف:

أ - عموم قوله تعالى:

وكتبنا عليهم فيهآ أن النفس بالنفس والعين بالعين...

Bog aan la aqoon