573

Tafsir Ibn Carafa

تفسير الإمام ابن عرفة

Tifaftire

د. حسن المناعي

Daabacaha

مركز البحوث بالكلية الزيتونية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٩٨٦ م

Goobta Daabacaadda

تونس

Gobollada
Tuniisiya
Imbaraado iyo Waqtiyo
Hafsi
قال ابن عرفة: وينبغي أن ينظر الأغلب، والظاهر أنه مجاز كما قال لأن مسيس الحاجة إلى الإخبار عن حيض المرأة أشد وأكثر من الإخبار عن حيض السمرة فينبغي أن يحكم بأنّه الأسبق وحيض (الشجرة) منقول عنه.
قوله تعالى: ﴿قُلْ هُوَ أَذىً ...﴾ .
(وقال تعالى: ﴿لَن يَضُرُّوكُمْ إِلاَّ أَذىً﴾ والجامع أنّ الأذى هو الأمر المؤلم الذي) يقصد إماطته، وأتى هنا بالحكم مقرونا (بعلته) ونصوا على أنّ (الأصل تقديم العلة على المعلول) كهذه الآية، وكقولك: سهى فسجد، وزنا فرجم. وقد يجيء الحكم

2 / 641