389

Tadrib Fi Fiqh Shafici

التدريب في الفقه الشافعي المسمى ب «تدريب المبتدي وتهذيب المنتهي»

Tifaftire

أبو يعقوب نشأت بن كمال المصري

Daabacaha

دار القبلتين

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Goobta Daabacaadda

الرياض - المملكة العربية السعودية

Gobollada
Suuriya
Masar
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta
وهو راجحٌ، والمعروفُ أنَّ الدَّمَ واجبٌ على الناسِي والجاهِل، ولكنْ لا إِثمَ، وهذا الواجِبُ يَشتركُ فِيهِ الحَجُّ والعُمرةُ، ويَسقطُ فيه الدمُ بالمجيءِ إلى الميقاتِ قَبْلَ التلبُّسِ بنُسكٍ، وبقيةُ ما يذكرُ مختصٌّ بالحجِّ إلَّا طوافَ الوداعِ.
٢ - الثاني: المبيتُ بمُزدلفةَ، والمعتبرُ حُضورُ ساعةٍ في النِّصفِ الثَّانِي، نصَّ عليه.
* وتُستثنى ستةُ مواضعَ:
١ - مَن انتَهَى إلى عَرَفَةَ ليلَةَ النَّحرِ، واشتَغَل بالوقوفِ عن مَبيتِ مُزدلِفَةَ.
٢ - أو أفَاضَ مِن عرفاتٍ إلَى مكَّةَ، فَطافَ الإفَاضَةَ (١)، ففاتَهُ (٢) المبِيتُ عندَ القفَّالِ (٣)، وفِيهِ احتِمالٌ راجِحٌ.
٣ - أو لَهُ مالٌ يخافُ ضياعَهُ.
٤ - أو مريضٌ يتعهَّدُهُ.
٥ - أو يطلُبُ آبِقًا.
٦ - أو يشتغِلُ بأمرٍ يَخافُ فوتَهُ.
٣ - الثالث: الرَّمْيُ، وهو يشمَلُ (٤) رَمْيَ جمرةِ العقَبَةِ، ورَمْيَ أيَّام التَّشريقِ،

(١) في (أ، ب): "وطاف للإفاضة".
(٢) في (أ، ب، ظا): "وفاته".
(٣) في (أ): "للقفال" والمثبت من (ب).
(٤) في (ب): "يشتمل"، وفي هامشه: "لعله يشمل".

1 / 392