380

Tadrib Fi Fiqh Shafici

التدريب في الفقه الشافعي المسمى ب «تدريب المبتدي وتهذيب المنتهي»

Tifaftire

أبو يعقوب نشأت بن كمال المصري

Daabacaha

دار القبلتين

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Goobta Daabacaadda

الرياض - المملكة العربية السعودية

Gobollada
Suuriya
Masar
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta
باب وجوه (١) أداء الحج والعمرة
يُفعلُ الحَجُّ والعُمرةُ على أربعةِ أنواعٍ، عنْ فرْضِ الإسْلَامِ، والقضاءِ، والنَّذْرِ، والنَّفْلِ (٢).
ولا يجتمعُ فرضُ الإسلامِ والقضاءُ [إلَّا في صورتَينِ: حجَّ صبيٌّ، أو اعتمرَ، فأفسدَ، ثم بلغَ، فعليهِ فرضُ الإسْلامِ والقضاءُ] (٣).
وكذلك في الرقيقِ يَعْتِقُ. كذا (٤) قالوا.
وتَرِدُ عليهم صورتانِ، وهما الفواتُ في الصَّبِي والرِّقِّ (٥)، فإنَّهُ (٦) يَلزمُ القضاءُ كالفسادِ، ويتَصورُ الفواتُ في العمرةِ تبعًا في القِرَانِ فالصورُ ثمانيةً.
والمرادُ بالنذرِ غير (٧) قولِ مَنْ لمْ يَحُجَّ (٨): "للَّه عليَّ أَنْ أحُجَّ هذِه السنةَ"،

(١) في (ظا): "وجوب".
(٢) راجع: "اللباب" (ص ١٩٦) و"الروضة" (٣/ ١٣)، و"مناسك النووي" (ص ١١٨).
(٣) ما بين المعقوفين سقط من (ل).
(٤) في (ل): "كذلك".
(٥) في (ب): "أو الرق".
(٦) في (ظا): "فإن".
(٧) في (ل): "عن".
(٨) في (ب): "لم يقل".

1 / 383