369

Tadrib Fi Fiqh Shafici

التدريب في الفقه الشافعي المسمى ب «تدريب المبتدي وتهذيب المنتهي»

Tifaftire

أبو يعقوب نشأت بن كمال المصري

Daabacaha

دار القبلتين

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Goobta Daabacaadda

الرياض - المملكة العربية السعودية

Gobollada
Suuriya
Masar
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta
والوجوبُ علي التراخِي إلَّا في موضِعٍ واحدٍ، وهو ما إذا استطاعَ بنفسِه ثُم عُضِب، فإن الاستنابةَ تتضيقُ عليه (١)، ولكن لا يُجبَرُ عليها.
ولا يجبُ الحجُّ والعمرةُ إلَّا بسبعِ شرائطَ (٢):
(١) الإسلامُ.
(٢) والبلوغُ.
(٣) والعقلُ.
(٤) والحريةُ.
(٥) والاستطاعةُ.
(٦) والإمكانُ.
(٧) والوقتُ.
هكذا ذكر المَحامِلِيُّ (٣) (٤).
والإمكانُ مِنْ جُملةِ أمورِ الاستطاعةِ، وسيأتي.
والوقتُ يتعلقُ بالحجِّ، فلا يجبُ ذلك على الكافرِ الأصليِّ على معنى: أنَّا

(١) "عليه": سقط من (ل).
(٢) راجع: "اللباب" (ص ١٩٦) و"مناسك النووي" (ص ٩٥)، و"الإقناع" (١/ ٢٣١ - ٢٣٢)، و"أسنى المطالب" (١/ ٤٤).
(٣) "والإمكان والوقت هكذا ذكر المحاملي": سقط من (ب).
(٤) "اللباب" (ص ١٩٦).

1 / 372