337

Tadrib Fi Fiqh Shafici

التدريب في الفقه الشافعي المسمى ب «تدريب المبتدي وتهذيب المنتهي»

Tifaftire

أبو يعقوب نشأت بن كمال المصري

Daabacaha

دار القبلتين

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Goobta Daabacaadda

الرياض - المملكة العربية السعودية

Gobollada
Suuriya
Masar
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta
الشريعةِ على الأصحِّ (١)، والمرتدُّ يقضِي إذا أَسْلمَ (٢).
(٤) والإمكانُ (٣)؛ فلا يجبُ على مَن لا يُطيقُه.
(٥) والنقاءُ مِنَ الحَيضِ والنِّفاسِ، وهلْ يقالُ: هو واجبٌ على الحائضِ والنُّفَساءِ حالةَ المانعِ؟ وجهانِ، أصحُّهما: لا.
ولِتَحَتُّمِه (٤) مع ما سبقَ: عدمُ المرضِ والسفرِ المبيحَينِ للفِطْرِ.
* * *
* ضابطٌ: المعذُورونَ في الإفطارِ مِن المسلمِينَ البالغِينَ أربعةُ أقسامٍ:
* قِسمٌ عليهم القضاءُ دُونَ الكفَّارةِ، وهُم الحائضُ والنُّفَساءُ والمسافرُ

(١) هذه المسألة لها أدلة كثيرة معرفة في مظانها، ومما استحسنته استدلال الرازي في تفسيره بقوله تعالى: ﴿فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ (٤) الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ (٥) الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ (٦) وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ﴾ على هذه المسألة، فقد قال في "تفسيره" (٣٢/ ٣٠٤): تدُل الآيةُ على أن الكافر لهُ مزيدُ عُقُوبةٍ بسبب إقدامه على محظُورات الشرع وتركه لواجبات الشرع، وهُو يدُل على صحة قول الشافعي: إن الكُفار مُخاطبُون بفُرُوع الشرائع.
(٢) قال النووي في "المجموع" (٣/ ٦): قال الشافعي والأصحاب: يلزم المرتد إذا أسلم أن يقضي كل ما فاته في الردة أو قبلها، وهو مخاطب في حال الردة بجميع ما يخاطب به المسلم، وإذا أسلم لا يلزمه إعادة ما كان فعله قبل الردة من حج وصلاة وغيرهما، واللَّه أعلم.
(٣) الإمكان: الطاقة والقدرة على الصوم.
(٤) في (ل): "ولنختمه".

1 / 339