327

Tadrib Fi Fiqh Shafici

التدريب في الفقه الشافعي المسمى ب «تدريب المبتدي وتهذيب المنتهي»

Tifaftire

أبو يعقوب نشأت بن كمال المصري

Daabacaha

دار القبلتين

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Goobta Daabacaadda

الرياض - المملكة العربية السعودية

Gobollada
Suuriya
Masar
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta
باب تعجيل الصدقة
ما تعلَّقَ بالحَوْلِ يجوزُ تعجيلُه بَعْدَ (١) انعقادِ النِّصابِ، إلَّا في مسألتينِ:
- التجارةِ.
- وما إذا ملَكَ نِصابًا مِن السائمةِ، فأخرَجَ عنْ نِصابَينِ لِتَوَقُّعِهِ بالتوالدِ، فوَجَدَ في الحَوْلِ ما تَوَقَعَهُ، على ما صحَّحَهُ الغَزاليُّ والمُتولِّي، خلَافًا للأكثرينَ.
ولا يجوزُ لِسنتَينِ عند الأكثرينَ (٢).
والأرجحُ الجوازُ لحديثِ استسلافِ النبيِّ ﷺ مِن العباسِ زكاةَ عامَينِ (٣)،

(١) في (ل): "بغير".
(٢) الأصح عند الأكثرين عدم الجواز لأكثر من عام واحد. راجع "فتح العزيز" (٥/ ٥٣٢)، "المجموع" (٦/ ١٤٦ - ١٤٧).
(٣) حديث معلول:
رواه أبو داود في "السنن" برقم (١٦٢٤) من طريق الحجاج بن دينارٍ، عن الحكم، عن حجية، عن علي أن العباس سأل النبي ﷺ في تعجيل صدقته قبل أن تحل، فرخص له في ذلك، قال مرةً: فأذن له في ذلك. =

1 / 328