325

Tadrib Fi Fiqh Shafici

التدريب في الفقه الشافعي المسمى ب «تدريب المبتدي وتهذيب المنتهي»

Tifaftire

أبو يعقوب نشأت بن كمال المصري

Daabacaha

دار القبلتين

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Goobta Daabacaadda

الرياض - المملكة العربية السعودية

Gobollada
Suuriya
Masar
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta
باب أخذ القيمة (١) في الزكوات (٢)
ولا يجوزُ أخذِ القِيَمِ في الزكواتِ (٣) كلِّها (٤) إلَّا في ستِّ مسائلَ (٥):
١ - إحداها (٦): زكاةُ مالِ التجارةِ.
٢ - الثانيةُ (٧): الجُبرانُ بعشرينَ دِرْهمًا في الإبلِ، كما في أَخْذِ بِنْتِ مخاضٍ عن بِنتِ لَبُونٍ ليستْ له، ويتخيرُ، إن شاءَ دفعَ عشرينَ دِرهمًا أو شاتينِ عن جُبرانٍ واحدٍ، ولا يُبَعَّضُ إلَّا إذا كانَ الآخذُ المالكَ ورضِي.
* قاعدةٌ:
ما جازَ فيه التخييرُ لا يَجوزُ تبعيضُه كما في زكاةِ الفطرِ والكفارةِ المُخيَّرةِ، إلَّا إذا كانَ الحقُّ لمعيَّنٍ، ورضِي كما في الجُبرانِ.

(١) في (ب، ز، ظا): "القيم".
(٢) في (ل): "الزكاة".
(٣) في (ل): "الزكاة".
(٤) "المهذب" (١/ ٢٧٨).
(٥) عدها المحاملي أربعة فقط.
(٦) في (ب): "أحدها".
(٧) في (ل): "والثانية".

1 / 326