314

Tadrib Fi Fiqh Shafici

التدريب في الفقه الشافعي المسمى ب «تدريب المبتدي وتهذيب المنتهي»

Tifaftire

أبو يعقوب نشأت بن كمال المصري

Daabacaha

دار القبلتين

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Goobta Daabacaadda

الرياض - المملكة العربية السعودية

Gobollada
Suuriya
Masar
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta
فهو لُقَطَةٌ كالموجودِ في المسجدِ والشارعِ على الأصحِّ (١).
ومَن وَجدَ رِكازًا في ملْكِ نفْسِه فهو له، أو فِي ملْكِ غيرِه فهو للمالكِ إنِ ادَّعاهُ، وإلا فَلِمَنْ تلَقَّى الملْكَ (٢) عنه إلى أن ينتهيَ إلى المُحيي.
وفِي "الصحيحين" (٣) أن النَّبِيَّ ﷺ قال: "في الرِّكازِ الخُمُسُ".
وأصحُّ القولَينِ: أنَّ مَصْرِفَهُ مَصْرِف الزكاةِ (٤).
ولا يُشْترطُ فيه الحَولُ (٥).
ويُشترطُ فيه النِّصابُ (٦).
ويَخْتصُّ بالنَّقدَينِ على الأصحِّ (٧).
* * *

(١) الغاية القصوى ١/ ٣٨٢، الأنوار ١/ ١٣٤، فتح المنان ٢٠٤.
(٢) في (أ): "الملك".
(٣) "صحيح البخاري" (١٤٢٨) في باب في الركاز الخمس وقال مالك وابن إدريس: الركاز دفن الجاهلية في قليله وكثيره الخمس وليس المعدن بركاز، و"صحيح مسلم" (١٧١٠) في باب جرح العجماء والمعدن والبئر جبار.
(٤) "منهاج الطالبين" (ص ١٦٩).
(٥) "منهاج الطالبين" (ص ١٦٩).
(٦) يعني على أصح القولين. . "الروضة" ٢/ ٢٨٦، "مغني المحتاج" ١/ ٣٩٥.
(٧) "منهاج الطالبين" (ص ١٦٩).

1 / 315