311

Tadrib Fi Fiqh Shafici

التدريب في الفقه الشافعي المسمى ب «تدريب المبتدي وتهذيب المنتهي»

Tifaftire

أبو يعقوب نشأت بن كمال المصري

Daabacaha

دار القبلتين

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Goobta Daabacaadda

الرياض - المملكة العربية السعودية

Gobollada
Suuriya
Masar
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta
باب (١) المعدن (٢)
ولا شيءَ فيما يَخرجُ مِن مَعْدِنٍ (٣) إلَّا الذهبَ والفضةَ (٤).
والواجبُ فيه رُبُعُ العُشرِ على أصح الأقوال (٥)، والثاني: الخُمُسُ كالرِّكازِ، والثالثُ: إن حَصَلَ بغيرِ تَعَبٍ فكالرِّكازِ (٦)، وإلا فَرُبُعُ العُشرِ (٧).
ويُعتبرُ فيه النِّصَابُ على أصحِّ القَولَينِ، لا الحولُ على الأصحِّ (٨).

(١) في (ظا): "باب زكاة المعدن".
(٢) المعدِن، هو: المكان الذي يستخرج منه الجواهر كالذهب، والفضة، والحديد، والنحاس، والرصاص وغير ذلك، سمّي مَعْدِنا؛ لعدونه، أي: إقامته.
"الزاهر" ٢٦٢، "المغني" لابن باطيش ١/ ٢١٢، "تحرير ألفاظ التنبيه" ١١٥.
(٣) كالفيروزج والحديد والنحاس وغيرها.
(٤) "الأم"، ٢/ ٤٥، "أسنى المطالب" ١/ ٣٨٥، "نهاية المحتاج" ٣/ ٩٦.
(٥) في النسخ: "الأول".
(٦) في (ل): "كالركاز".
(٧) وأصحها كما ذكر المصنف: ربع العشر. . "التنبيه" ٦٠، "الحلية" ٣/ ٩٧، "فتح العزيز" ٣/ ٨٩، "المجموع" ٦/ ٨٣، و"اللباب" ص ١٨١.
(٨) الحاوي ٣/ ٣٣٤، الروضة ٢/ ٢٨٢. قال المحاملي ص ١٨١: وإذا اعتبرنا النصاب، فهل يعتبر الحول؟ على قولين. انتهى. . وأصحهما: عدم اشتراط الحول. شرح السنة ٦/ ٦٠، المجموع ٦/ ٨١، كفاية الأخيار ١/ ١١٨.

1 / 312