297

Tadrib Fi Fiqh Shafici

التدريب في الفقه الشافعي المسمى ب «تدريب المبتدي وتهذيب المنتهي»

Tifaftire

أبو يعقوب نشأت بن كمال المصري

Daabacaha

دار القبلتين

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Goobta Daabacaadda

الرياض - المملكة العربية السعودية

Gobollada
Suuriya
Masar
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta
(٢) وحقُّ الرِّكازِ.
(٣) والمَعْدِنُ.
(٤) والكَفَّارةُ.
(٥) والفِدْيةُ.
(٦) والفَيءُ.
(٧) والغَنيمةُ؛ كذا قال المَحامِلِيُّ (١)؛ لكنْ (٢) حقُّ الرِّكازِ والمَعْدِنِ معددٌ مِنَ الزكاةِ.
فأما الزكاةُ فإنَّما (٣) تجبُ في سبعةِ أشياءَ (٤): النَّعَمُ، والنَّاضُّ (٥)، والمَعْدِنُ، والرِّكازُ، والمسْتَنْبَتُ (٦) ومالُ التجارةِ، والرؤوسُ، وهي زكاةُ الفِطْرِ (٧).
* * *

(١) المحاملي في "اللباب" (ص ١٦٥).
(٢) في (ظا): "ولكن".
(٣) في (ب، ز، ظا): "فإنها".
(٤) "في سبعة أشياء": سقط من (ب).
(٥) الناض من المال: ما كان نقدًا، وهو ضد العرض والمراد به الدنانير والدراهم. انظر: "الزاهر" (ص ٢٦١)، و"تحرير ألفاظ التنبيه" (ص ١١٢).
(٦) "والمستنبت": سقط من (ب).
(٧) جعل المحاملي الزكاة تفي: الناض، ومال التجارة، والنعم، والمستنبت، والرقاب.

1 / 298