258

Tadrib Fi Fiqh Shafici

التدريب في الفقه الشافعي المسمى ب «تدريب المبتدي وتهذيب المنتهي»

Tifaftire

أبو يعقوب نشأت بن كمال المصري

Daabacaha

دار القبلتين

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Goobta Daabacaadda

الرياض - المملكة العربية السعودية

Gobollada
Suuriya
Masar
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta
باب تحية المسجد
وهي مَسنونةٌ إلا في ثلاثةِ أحوالٍ (١):
١ - أحدُها: الخطيبُ إذَا خرجَ للخُطبةِ لا تُستحبُّ له (٢) التحيةُ.
٢ - الثانيةُ (٣): إذا دَخلَ والإمامُ في المكتوبةِ.
٣ - الثالثةُ (٤): إذا دَخلَ المسجدَ الحرامَ فلا يَشتغِلُ بِها عن الطوافِ.
وذكَرَ المَحامِلِيُّ (٥) أنَّها مَكروهةٌ (٦) في الحالَتَينِ الأخِيرَتَينِ، ولَمْ يَذْكُرِ الأُولى، لكنْ صلاةُ المكتوبةِ تُؤَدَّى بِها التحيةُ، والطوافُ تحيةُ المسجدِ

(١) يعني أنها تكره في هذه الأحوال.
(٢) "له": سقط من (أ).
(٣) في (ل): "الثاني".
(٤) في (ل): "الثالث".
(٥) ذكر المحاملي في "اللباب" (ص ٩٤ - ٩٥) أنه تكره النافلة عند الخطبة إلا ركعتي التحية، والصلاة منفردًا في المسجد في وقت الجماعة. فلعل ما ذكره عنه المصنف هنا في غير كتاب اللباب.
(٦) في (ب): "مكروه".

1 / 258