221

Tadrib Fi Fiqh Shafici

التدريب في الفقه الشافعي المسمى ب «تدريب المبتدي وتهذيب المنتهي»

Tifaftire

أبو يعقوب نشأت بن كمال المصري

Daabacaha

دار القبلتين

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Goobta Daabacaadda

الرياض - المملكة العربية السعودية

Gobollada
Suuriya
Masar
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta
ويحرُمُ القضاءُ فِي خمسةِ أحوالٍ:
١ - أحدُها: إذَا خافَ فَوْتَ (١) الحاضرةِ.
٢ - الثاني: إذَا وَجدَ ثوبًا فِي رُفْقةٍ عُرَاةٍ، فإنه لا يصلِّي حتى تنتهيَ النَّوبةُ إليه، ذَكَرَهُ المَحامِلِيُّ، قال (٢): وكذا فِي الوقتِ يَصبِرُ وإنْ ذَهبَ، والأصحُّ لا (٣) يصبر فِي الوقتِ، ولا فِي صورةِ البئرِ والمقامِ إذَا لَمْ تصلْ إليه النَّوبةُ، إلا بعدَ الوقتِ.
٣ - الثالثُ: إذَا لمْ يجدْ ماءً ولا ترابًا، يصلِّي لِحُرْمَةِ الوقتِ، ولا يَقضِي حيثُ لا يُسْقِطُ القضاءُ الفرضَ، كما إذَا تَيممَ فِي موضعٍ يَغْلبُ فيه وجودُ الماءِ، وقياسُه أن لا يَقضيَ حيثُ لا يَعرفُ القِبلةَ يَقينًا ولا اجتهادًا.
٤ - الرابعُ (٤): الزيادةُ على الركعتَينِ فِي حالِ (٥) حُضورِه الخُطبةَ.
٥ - الخامسُ: إذا وَجدَ غَريقًا يتعينُ إنقاذُهُ ويحرُمُ الاشتغالُ بالقضاءِ (٦). ويقاسُ على ذلك ما لمْ يُذْكَرْ.
وفِي الجميعِ لو قضَى صحَّ، إلا فِي صورةِ الثوبِ والتيممِ، ولمْ أرَ مَن

(١) في (ظ): "فوات".
(٢) في (ل): "وقال".
(٣) في (ل): "أن لا".
(٤) في (ل): "والرابع".
(٥) في (أ، ظ): "حال".
(٦) في (أ): "بالصلاة".

1 / 221