202

Tadrib Fi Fiqh Shafici

التدريب في الفقه الشافعي المسمى ب «تدريب المبتدي وتهذيب المنتهي»

Tifaftire

أبو يعقوب نشأت بن كمال المصري

Daabacaha

دار القبلتين

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Goobta Daabacaadda

الرياض - المملكة العربية السعودية

Gobollada
Suuriya
Masar
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta
ويجوزُ تقديمًا وتأخيرًا، فإن قَدَّمَ شُرِط: الترتيبُ، والموالاةُ، ونيةُ الجَمْعِ فِي الصلاةِ الأُولى، ولا تَبطلُ الموالاةُ بالإقامةِ للصلاةِ الثانيةِ، ولا بالطلبِ الخفيفِ للتيممِ، وإذَا أَخَّرَ فليكنِ التأخيرُ بِنِيَّةِ الجَمعِ.
وتكفِي النيةُ ما بقِيَ مِن وقتِ الأُولى مقدارُ ركعةٍ.
ثُم ما شرَطْناه في (١) جمعِ التقديمِ يُستحبٌّ (٢) فِي جمعِ التأخيرِ.
ويُشتَرطُ فِي صحةِ جمعِ التقديمِ بقاءُ العُذرِ إلى عَقدِ الثانيةِ، وفِي جَمعِ التأخيرِ إلى الفراغِ منها، فإنْ فُقِدَ تَعَيَّنَ تأخيرُ الثانيةِ إلى وقتِها، وصارتِ الأُولى قضاءً فِي جمعِ التأخيرِ.
وأما المطرُ، فيجوزُ بسببِه جمعُ التقديمِ دونَ التأخيرِ على الأصحِّ.
وتَخْتَصُّ هذه الرخصةُ بمَن يصلِّي فِي جماعةٍ فِي موضعٍ يأتِيه مِنْ بُعْدٍ يتأذَّى فِي طريقِه بالمطرِ.

= وإنما جاز في السفر، ولم يجز في المطر؛ لأن استدامة السفر متصورة، واستدامة المطر متعذرة، فربما توقف المطر قبل دخول وقت الثانية]. انظر: فتح العزيز ٤/ ٤٧٥، حلية العلماء ٢/ ٢٠٥، المجموع ٤/ ٣٧٤، كفاية الأخيار ١/ ٨٨.
* وقبل التسليمة الأولى في القول الثاني. انظر: فتح العزيز ٤/ ٤٧٥، حلية العلماء ٢/ ٢٠٥، المجموع ٤/ ٣٧٤، كفاية الأخيار ١/ ٨٨.
والشرط الثاني: أن يبقى العذر المبيح للجمع إلى آخر الصلاة. انظر: المجموع ٤/ ٣٥٠، ٣٧٦، الأنوار ١/ ٩١، تحفة الطلاب ١/ ٢٥٩، الإقناع للشربيني ١/ ١٦١.
(١) في (ل): "من".
(٢) في (ل): "مستحب".

1 / 202