168

Tadrib Fi Fiqh Shafici

التدريب في الفقه الشافعي المسمى ب «تدريب المبتدي وتهذيب المنتهي»

Tifaftire

أبو يعقوب نشأت بن كمال المصري

Daabacaha

دار القبلتين

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Goobta Daabacaadda

الرياض - المملكة العربية السعودية

Gobollada
Suuriya
Masar
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta
العوَامِّ على المختارِ.
* * *
* فأمَّا (١) سترُ العورةِ: فيجبُ مع القدرةِ (٢)، فإنْ لَمْ يَجِدْ أوْ وَجَدَ نَجِسًا (٣) صلَّى عُرْيانًا بِإِتمامِ (٤) الركوعِ والسجودِ ولا إعادةَ (٥).
* وأمَّا الطهارةُ: فَيُعْنَى بِها عَنِ الحدَثَينِ (٦)، والنجاسةِ التي لا يُعفى عنها فِي الثوبِ والبدَنِ ومكانِ الصلاةِ، فإنْ لَمْ يجدْ ماءً ولا ترابًا صلَّى الفرضَ لِحُرمةِ الوقتِ، وقضَى (٧)، وليس لنا أَحدٌ يصحُّ منه الفرضُ دونَ النفلِ إلا هذا.
وتُعادُ الصلاةُ مِنَ النجاسةِ التي لا يُعفى عنها ولو مع النسيانِ والجهلِ (٨).

(١) في (ل، ز): "وأما".
(٢) "الأم" (١/ ١٠٩).
(٣) يعني: "ثوبًا نجسًا".
(٤) في (ل): "بإيماء".
(٥) هذا أصح الوجهين، والثاني: يصلي بالثوب النجس ولا قضاء عليه. الروضة ١/ ٢٨٨.
(٦) في (ل): "الحديثين" وهو خطأ.
(٧) إذا لم يجد ماء ولا ترابا صلى على حسب حاله، ووجبت عليه الإعادة إذا وجد أحدهما، هذا أصح الأوجه، والوجه الثاني: تحرم الصلاة، والوجه الثالث: تستحب، والرابع: تجب بلا قضاء. والأول المذهب. . الروضة ١/ ١٢١، المجموع ٢/ ٢٧٩، التذكرة ص ٥٦.
(٨) يعني على أحد القولين، وهو الجديد، وهو الأصح. وفي القديم: لا يعيد. انظر: المجموع ٣/ ١٥٧، مغني المحتاج ١/ ١٩٤، المنهاج القويم ٥١.

1 / 168