603

Taczim Qadr Salat

تعظيم قدر الصلاة

Tifaftire

د. عبد الرحمن بن عبد الجبار الفريوائي

Daabacaha

مكتبة الدار

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٠٦ هـ

Goobta Daabacaadda

المدينة المنورة

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ الْجَوْزَجَانِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: سَأَلْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ، عَنْ مَنْ، تَرَكَ الصَّلَاةَ مُتَعَمِّدًا قَالَ: «لَا يُكَفَّرُ أَحَدٌ بِذَنْبٍ إِلَّا تَارِكُ الصَّلَاةِ عَمْدًا فَإِنْ تَرَكَ صَلَاةً إِلَى أَنْ يَدْخُلَ وَقْتُ صَلَاةٍ أُخْرَى يُسْتَتَابُ ثَلَاثًا»
٩٨٣ - وَقَالَ أَبُو أَيُّوبَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْهَاشِمِيُّ: يُسْتَتَابُ إِذَا تَرَكَهَا مُتَعَمِّدًا حَتَّى يَذْهَبَ وَقْتُهَا، فَإِنْ تَابَ، وَإِلَّا قُتِلَ. وَبِهِ قَالَ أَبُو خَيْثَمَةَ
٩٨٤ - قَالَ إِسْمَاعِيلُ: وَسَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عِمْرَانَ الرَّازِيَّ، يَقُولُ: قَالَ وَكِيعٌ: " لَوْ خَرَجْتُ إِلَى صَلَاةِ الظُّهْرِ وَرَأَيْتُ رَجُلًا بِبَابِ الْمَسْجِدِ فَقُلْتُ لَهُ: أَصَلَّيْتَ الظُّهْرَ؟ فَقَالَ: لَا، وَلَكِنْ أُصَلِّي فَصَلَّيْتُ الظُّهْرَ ثُمَّ خَرَجْتُ فَقُلْتُ: أَصَلَّيْتَ الظُّهْرَ؟ فَقَالَ: لَا وَلَكِنْ أُصَلِّي، ثُمَّ أَذَّنُوا لِلْعَصْرِ فَخَرَجْتُ إِلَى الْعَصْرِ فَرَأَيْتُهُ فِي مَوْضِعِهِ جَالِسًا فَقُلْتُ لَهُ أَصَلَّيْتَ الظُّهْرَ؟ فَقَالَ: لَا، وَلَكِنْ أُصَلِّي فَدَخَلْتُ الْمَسْجِدَ فَصَلَّيْتُ الْعَصْرَ، فَخَرَجْتُ فَقُلْتُ: أَصَلَّيْتَ الظُّهْرَ فَقَالَ: لَا، وَلَكِنْ أُصَلِّي، قَالَ: اسْتَتِبْهُ فَإِنْ تَابَ وَإِلَّا ضَرَبْتُ عُنُقَهُ "
⦗٩٢٨⦘
٩٨٥ - وَحَكَى سُفْيَانُ بْنُ وَكِيعِ بْنِ الْجَرَّاحِ، عَنْ أَبِيهِ، فِي الرَّجُلِ يَحْضُرُهُ وَقْتُ صَلَاةٍ فَيُقَالُ لَهُ صَلِّ فَلَا يُصَلِّي، قَالَ: يُؤْمَرُ بِالصَّلَاةِ وَيُسْتَتَابُ ثَلَاثَ صَلَوَاتٍ فَإِنْ صَلَّى وَإِلَّا قُتِلَ
٩٨٦ - وَقَالَ الشَّالِنْجِيُّ: سَأَلْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ عَنْ مَنْ، تَرَكَ الصَّلَاةَ، وَالزَّكَاةَ، وَالصَّوْمَ، وَالْجُمُعَةَ وَالْحَجَّ عَمْدًا وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَى ذَلِكَ وَلَمْ يَمْنَعْهُ مِنْ ذَلِكَ مَرَضٌ وَلَا خَوْفٌ، قَالَ: أَمَّا فِي الصَّلَاةِ إِذَا تَرَكَهَا إِلَى أَنْ يَدْخُلَ وَقْتُ صَلَاةٍ أُخْرَى يُسْتَتَابُ ثَلَاثًا فَإِنْ تَابَ وَإِلَّا، يَعْنِي قُتِلَ
٩٨٧ - قَالَ: وَلَا يُصَلَّى خَلْفَ مَنْ تَرَكَ الْفَرْضَ مِنَ الصَّوْمِ، وَالزَّكَاةِ وَشُرْبِ الْخَمْرِ، وَبِهِ قَالَ أَبُو أَيُّوبَ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ، وَأَبُو خَيْثَمَةَ
٩٨٨ - وَقَالَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: " مَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ فَقَدْ كَفَرَ، فَيُقَالُ لَهُ: ارْجِعْ عَنِ الْكُفْرِ فَإِنْ فَعَلَ وَإِلَّا قُتِلَ بَعْدَ أَنْ يُؤَجِلَهُ الْوَالِي ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ "

2 / 927