Tacliqa Cala Macalim Usul
تعليقة على معالم الأصول
Tifaftire
السيد علي العلوي القزويني
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1422 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Tacliqa Cala Macalim Usul
Ali al-Mousawi al-Qazwini (d. 1298 / 1880)تعليقة على معالم الأصول
Tifaftire
السيد علي العلوي القزويني
Daabacaha
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1422 AH
Goobta Daabacaadda
قم
والظهور الأولي في الأظهر، والتعويل على القرينة والظهور الثانوي في الظاهر الغير الأظهر.
وثانيتها: تعارض المجاز والتقييد، كما في قوله تعالى: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/3/133" target="_blank" title="آل عمران: 133">﴿وسارعوا إلى مغفرة من ربكم﴾</a> (١) لعدم وجوب المسارعة إلى فعل المستحبات إجماعا، فإما أن يقيد المغفرة بالواجب أو يحمل الصيغة على الاستحباب مجازا، وبما تقدم في وجه ترجيح التخصيص على المجاز يتبين وجه رجحان التقييد عليه، بل هو أولى بالترجيح لكونه أشيع من التخصيص، من غير فرق في ذلك بين كون المجاز مفروضا في المطلق ، أو في الكلام المشتمل على المطلق، أو في كلام آخر غير ما فيه المطلق، كما في " أعتق رقبة " و " أعتق رقبة مؤمنة " ولذا يحمل المطلق على المقيد مع قيام احتمال المجاز في الثاني بحمل الأمر على الاستحباب.
وثالثتها: تعارض المجاز والإضمار، كما في قوله تعالى: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/12/82" target="_blank" title="يوسف: 82">﴿واسئل القرية﴾</a> (2) لاحتمال إرادة " الأهل " من القرية مجازا بعلاقة المجاورة، أو إضمار " الأهل " ليصح تعلق السؤال به، فقالوا: إنهما متساويان فلا رجحان لأحدهما على الآخر، لاحتياج كل منهما إلى قرينة صارفة له عن ظاهره.
واعترض عليه: بأنه لا يلزم من تساويهما في الاحتياج إلى القرينة الصارفة للفظ عن ظاهره، عدم رجحان أحدهما على الآخر.
ألا ترى أن التخصيص يساوي كلا منهما في الاحتياج المذكور مع ثبوت رجحانه عليهما معا، بل الحق أن الإضمار أولى من المجاز، لاحتياج المجاز إلى كل من الوضع السابق واللاحق والعلاقة، واستغناء الإضمار عن ذلك.
وفيه: إن الاعتراض على الدليل المذكور بنحو ما ذكر وإن كان في محله، ضرورة عدم قضاء تشارك الحالتين المتعارضتين في الاحتياج إلى القرينة بتعادلهما وتساويهما في مرتبة الرجحان، ولا ينافي وقوع التراجيح بينهما، غير أن ترجيح
Bogga 210
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 1,281