56

Tabserat Al-Muta'allimin fi Ahkam Al-Din

تبصرة المتعلمين في أحكام الدين

Tifaftire

السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي

Daabacaha

مؤسسة الأعلمي للمطبوعات

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1410 AH

Goobta Daabacaadda

بیروت

Gobollada
Ciraaq
Imbaraado iyo Waqtiyo
Ilkhanids

الرابعة: لا يجب اخراج العين، بل يجوز دفع القيمة.

الفصل الثاني في زكاة الذهب والفضة:

تجب الزكاة فيهما بشروط: الحول وقد مضى، والنصاب، وكونهما مضروبين بسكة المعاملة.

ونصاب الذهب: عشرون دينارا ففيه نصف دينار (1)، ثم أربعة دنانير ففيها قيراطان (2)، وهكذا دائما. ولا يجب فيما نقص عن عشرين ولا عن أربعة شئ (3).

ونصاب الفضة: مائتا درهم ففيها خمسة دراهم، ثم أربعون ففيها درهم (4) ولا شئ فيما نقص عن المائتين، ولا عن

Bogga 69