Tabserat Al-Muta'allimin fi Ahkam Al-Din
تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
Tifaftire
السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي
Daabacaha
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1410 AH
Goobta Daabacaadda
بیروت
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Tabserat Al-Muta'allimin fi Ahkam Al-Din
Al-Cilmiye Al-Hilli (d. 726 / 1325)تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
Tifaftire
السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي
Daabacaha
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1410 AH
Goobta Daabacaadda
بیروت
وفي كسر البعصوص (1) إذا لم يملك الغائط: الدية وكذا في العجان (2) إذا لم يملك البول ولا الغائط.
وفي الترقوة إذا كسرت وجبرت على غير عيب: أربعون دينارا.
ومن داس بطن انسان حتى أحدث. ديس بطنه، أو يفتدي ذلك بثلث الدية.
ومن افتض بكرا بأصبعه حتى خرق مثانتها فلم تملك بولها (فعليه) ديتها ومثل مهر نسائها.
وفي كسر عظم من عضو: خمس دية ذلك العضو، فإن صلح على غير عيب: فأربعة أخماس دية كسره، وفي موضحته ربع دية كسره، وفي رضه ثلث ديته، فإن برئ على غير عيب: فأربعة أخماس دية رضه، وفي فكه من العضو بحيث تتعطل: ثلثا دية العضو، فإن صلح على غير عيب فأربعة أخماس دية فكه.
الفصل التاسع - في ديات المنافع:
في العقل: الدية، وفي نقصه الأرش، ولو عاد لم يرتجع الدية.
وفي السمع: الدية، وفي سمع إحدى الأذنين: النصف، ولو نقص سمع إحداهما قيس إلى الأخرى ويؤخذ بحسب التفاوت بين المسافتين، ولو نقص سمعهما قيس إلى المساوي له في السن.
Bogga 269
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 262