Tabserat Al-Muta'allimin fi Ahkam Al-Din
تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
Tifaftire
السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي
Daabacaha
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1410 AH
Goobta Daabacaadda
بیروت
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Tabserat Al-Muta'allimin fi Ahkam Al-Din
Al-Cilmiye Al-Hilli (d. 726 / 1325)تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
Tifaftire
السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي
Daabacaha
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1410 AH
Goobta Daabacaadda
بیروت
والملتجئ إلى الحرم يضيق عليه في المطعم والمشرب ليخرج ويقتص منه، ولو جنى في الحرم اقتص منه فيه.
ولو قطع يد رجل وإصبع آخر اقتص للأول وكان للثاني الدية، ولو قطع الإصبع أولا اقتص صاحبها ثم صاحب اليد ورجع بدية الإصبع.
الفصل السادس في دية النفس:
دية الحر المسلم في العمد: مائة من مسان الإبل (1)، أو مائتا بقرة، (2)، أو مائتا حلة (3) وهي أربعمائة ثوب من برود اليمن، أو ألف شاة، أو ألف دينار أو عشرة آلاف درهم (4) وتستأدى في سنة واحدة من مال الجاني ولا يثبت إلا بالتراضي.
ودية شبيه العمد، من الإبل: ثلاث وثلاثون بنت لبون، وثلاث وثلاثون حقة، وأربع وثلاثون ثنية طروقة الفحل، أو ما ذكرنا (ه) في مال الجاني. وتستأدى في سنتين.
ودية الخطأ، من الإبل: عشرون بنت مخاض، وعشرون ابن لبون، وثلاثون بنت لبون، وثلاثون حقة. أو ما ذكرنا (ه) من باقي الأصناف.
وتؤخذ من العاقلة في ثلاث سنين.
Bogga 263
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 262