Tabserat Al-Muta'allimin fi Ahkam Al-Din
تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
Tifaftire
السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي
Daabacaha
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1410 AH
Goobta Daabacaadda
بیروت
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Tabserat Al-Muta'allimin fi Ahkam Al-Din
Al-Cilmiye Al-Hilli (d. 726 / 1325)تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
Tifaftire
السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي
Daabacaha
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1410 AH
Goobta Daabacaadda
بیروت
ولو أخبر جماعة الفساق أو النساء مع الظن بانتفاء المواطاة ثبت اللوث، ولو كانوا كفارا أو صبيانا لم يثبت اللوث إلا أن يبلغوا حد التواتر.
ولو وجد قتيلا في دار قوم أو محلتهم أو قريتهم كان لوثا، ولو وجد بين قريتين وهو إلى أحدهما أقرب فهو لوث، ولو تساوت مسافتهما تساويا في اللوث، ولو وجد في فلاة وجهل قاتله، أو في عسكر أو سوق فديته على بيت المال، ومع انتفاء اللوث يكون الدعوى فيه كغيرها من الدعاوي.
الفصل الخامس في كيفية القصاص:
قتل العمد يوجب القصاص (1) ولا يثبت الدية إلا صلحا، وكذا الجراح، ولا قصاص إلا بالسيف (2)، ويقتصر على ضرب العنق (3)، ولا يضمن سراية القصاص مع عدم التعدي.
ولو كان القصاص لجماعة وقف على الاجتماع. ولو طلب البعض الدية ودفعها القاتل كان للباقي القصاص بعد رد نصيب الآخرين على القاتل، وكذا لو عفى البعض.
Bogga 261
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 262