241

Tabserat Al-Muta'allimin fi Ahkam Al-Din

تبصرة المتعلمين في أحكام الدين

Tifaftire

السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي

Daabacaha

مؤسسة الأعلمي للمطبوعات

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1410 AH

Goobta Daabacaadda

بیروت

Gobollada
Ciraaq
Imbaraado iyo Waqtiyo
Ilkhanids

كتاب القصاص (والديات) (1) وفيه فصول:

الفصل الأول القتل: إما عمد. وهو أن يقصد بفعله إلى القتل، كمن يقصد قتل انسان بفعل صالح له ولو نادرا، أو يقصد إلى فعل يقتل غالبا وإن لم يقصد القتل.

وإما شبيه عمد. وهو أن يكون عامدا في فعله مخطئا في قصده، كمن يضرب تأديبا فيموت.

وإما خطأ محض. بأن يكون مخطئا في الفعل والقصد معا كمن يرمي طائرا فيصيب إنسانا، وكذا أقسام الجراح.

ويثبت القصاص بالأول مع صدوره من البالغ العاقل، في النفس المعصومة المتكافئة، سواء كان مباشرة كالذبح والخنق، أو تسبيبا

Bogga 254