Tabserat Al-Muta'allimin fi Ahkam Al-Din
تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
Tifaftire
السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي
Daabacaha
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1410 AH
Goobta Daabacaadda
بیروت
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Tabserat Al-Muta'allimin fi Ahkam Al-Din
Al-Cilmiye Al-Hilli (d. 726 / 1325)تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
Tifaftire
السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي
Daabacaha
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1410 AH
Goobta Daabacaadda
بیروت
يكن له يسار (1) ولو لم يكن له يمين قطعت يساره، وقيل رجله اليسرى.
الفصل الثاني عشر في حد المحارب وغيره:
كل من جرد السلاح للإخافة في بر أو بحر ليلا أو نهارا، تخير الإمام بين: قتله، وصلبه، وقطعه مخالفا (2)، ونفيه. ولو تاب قبل القدرة عليه سقط الحد دون حقوق الناس، ولو تاب بعدها لم يسقط.
وإذا نفي كتب إلى كل بلد بالمنع من معاملته ومؤاكلته ومجالسته إلى أن يتوب.
واللص محارب يدفع مع غلبة السلامة، فإن قتل فهدر.
ومن كابر امرأة على فرجها أو غلاما فلهما دفعه فإن قتلاه فهدر.
ومن دخل دار قوم فزجروه فلم ينزجر لم يضمنوا تلفه أو تلف بعض أعضائه.
ويعزر المختلس والمستلب، والمحتال بشهادة الزور وغيرها، والمبنج (3)، بما يرتدع غيره (به) ويستعاد منه ما أخذه.
Bogga 252
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 262