Tabserat Al-Muta'allimin fi Ahkam Al-Din
تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
Tifaftire
السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي
Daabacaha
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1410 AH
Goobta Daabacaadda
بیروت
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Tabserat Al-Muta'allimin fi Ahkam Al-Din
Al-Cilmiye Al-Hilli (d. 726 / 1325)تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
Tifaftire
السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي
Daabacaha
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1410 AH
Goobta Daabacaadda
بیروت
تسعة وتسعين، ولو تكرر التعزير حد في الثالثة، ويعزر من قبل غلاما بشهوة.
ويثبت السحق بما يثبت به الزنا، ويجب فيه جلد مائة على الفاعلة والمفعولة الحرة والأمة سواء، ولو تكرر الحد قتلت في الرابعة.
ويسقط الحد بالتوبة قبل البينة كاللواط ولا يسقط بعدها.
وتعزر المجتمعتان تحت إزار واحد مجردتين، وتحدان لو تكرر التعزير مرتين.
ويحد (1) القواد خمسا وسبعين جلدة، ويحلق رأسه ، ويشهر وينفى، حرا كان أو عبدا مسلما أو كافرا، ولا جز على المرأة ولا نفي. ويثبت بشاهدين (2)، أو الإقرار مرتين.
الفصل التاسع في حد القذف:
من قال من المكلفين للبالغ العاقل الحر المسلم (يا زان) أو (يا لائط) أو (يا منكوحا في دبره) أو (أنت زان) أو (لائط)، بأي لغة كانت، مع معرفة القائل بالفائدة (3) حد ثمانين جلدة، حرا كان أو عبدا.
Bogga 247
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 262