Tabserat Al-Muta'allimin fi Ahkam Al-Din
تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
Tifaftire
السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي
Daabacaha
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1410 AH
Goobta Daabacaadda
بیروت
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Tabserat Al-Muta'allimin fi Ahkam Al-Din
Al-Cilmiye Al-Hilli (d. 726 / 1325)تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
Tifaftire
السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي
Daabacaha
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1410 AH
Goobta Daabacaadda
بیروت
ويدهما عليه فهو لهما، ولو تعارضت البينتان قضى للخارج إلا أن تشهد بينة المتشبث بالسبب. ولو شهدتا بالسبب فللخارج، ولو تشبثا قضى لكل بما في يد صاحبه فيكون بينهما بالسوية، ولو كان في يد ثالث قضي للأعدل فالأكثر عددا، وإن تساويا أقرع فيحلف من تخرجه القرعة، فإن امتنع أحلف الآخر، فإن امتنعا قسم بينهما.
الفصل الخامس - في صفات الشاهد:
وهي ستة: البلوغ، وكمال العقل، والإيمان، والعدالة، وانتفاء التهمة (1) وطهارة المولد.
وتقبل شهادة الصبيان في الجراح مع بلوغ العشر وعدم الاختلاف وعدم الاجتماع على المحرم.
وتقبل شهادة أهل الذمة في الوصية مع عدم المسلمين. ولا تقبل شهادة الفاسق إلا مع التوبة، ولا شهادة الشريك لشريكه فيما هو شريك فيه، ولا الوصي فيما له الولاية فيه، وكذا الوكيل (2)، ولا العدو، ولا شهادة الولد على الولد، ويجوز العكس، وتقبل شهادة كل منهما لصاحبه، وكذا الزوجان.
Bogga 240
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 262