Tabserat Al-Muta'allimin fi Ahkam Al-Din
تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
Tifaftire
السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي
Daabacaha
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1410 AH
Goobta Daabacaadda
بیروت
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Tabserat Al-Muta'allimin fi Ahkam Al-Din
Al-Cilmiye Al-Hilli (d. 726 / 1325)تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
Tifaftire
السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي
Daabacaha
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1410 AH
Goobta Daabacaadda
بیروت
وما يباع في سوق المسلمين فهو ذكي حلال إذا لم يعلم حاله، ولو تعذر الذبح أو النحر كالمتردي والمستعصي يجوز أخذه بالسيوف وغيرها مما يجرح إذا خشي التلف.
وذكاة السمك اخراجه من الماء حيا، ولو مات في الماء بعد أخذه لم يحل. وكذا ذكاة الجراد أخذه حيا، ولا يشترط فيهما الاسلام ولا التسمية.
والدبا حرام، ولو احترق في أجمة قبل أخذه فحرام.
وذكاة الجنين ذكاة أمه مع تمام الخلقة، ولو أخرج حيا لم يحل بدون الذكاة.
الفصل الثالث في الأطعمة والأشربة:
وفيه مباحث:
الأول: في حيوان البحر.
ولا يؤكل منه إلا سمك له فلس، ويحرم الطافي والجلال منه حتى يطعم علفا طاهرا يوما وليلة، والجري والسلحفاة والضفادع والسرطان.
ولا بأس بالكنعت، والربيثا، والطمر، والطبراني، والابلامي، والأربيان.
ويؤكل ما يوجد في جوف السمكة إذا كانت مباحة، لا ما تقذفه الحية إلا أن يضطرب ولم ينسلخ.
والبيض تابع، ومع الاشتباه يؤكل الخشن (1).
Bogga 211
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 262