Tabserat Al-Muta'allimin fi Ahkam Al-Din
تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
Tifaftire
السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي
Daabacaha
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1410 AH
Goobta Daabacaadda
بیروت
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Tabserat Al-Muta'allimin fi Ahkam Al-Din
Al-Cilmiye Al-Hilli (d. 726 / 1325)تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
Tifaftire
السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي
Daabacaha
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1410 AH
Goobta Daabacaadda
بیروت
فلو نسي التسمية وكان يعتقد وجوبها حل الأكل. ولو سمى غير المرسل لم يحل. وكذا لا يحل لو شاركه كلب الكافر أن سمى، أو من لم يسم، أو لم يقصد.
وأما السهم: فيدخل فيه السيف والرمح والسهم والمعراض إذا خرق، فيؤكل ما يقتله أحدها إذا سمى المرسل وكان مسلما أو بحكمه، ولو قتل ما فيه حديدة معترضا حل، ولو قتل السهم أو الكلب فرخا لم يحل.
ولو رماه بسهم فتردى من جبل أو وقع في الماء فمات لم يحل، ولو قده السيف بنصفين حلا إن تحركا أو لم يتحركا، ولو تحرك أحدهما حركة ما حياته مستقرة حل بعد التذكية خاصة (1)، وإلا حلا معا. ولو قطعت الحبالة بعضه فهو ميتة (2).
ولو رمى صيدا فأصاب غيره حل، ولو رماه لا للصيد فأصاب لم يحل.
وباقي آلات الصيد كالفهود والحبالة وغيرهما لا يحل ما لم يدرك ذكاته وهو المستقر حياته ويذكيه (3).
Bogga 209
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 262