Tabserat Al-Muta'allimin fi Ahkam Al-Din
تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
Tifaftire
السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي
Daabacaha
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1410 AH
Goobta Daabacaadda
بیروت
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Tabserat Al-Muta'allimin fi Ahkam Al-Din
Al-Cilmiye Al-Hilli (d. 726 / 1325)تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
Tifaftire
السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي
Daabacaha
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1410 AH
Goobta Daabacaadda
بیروت
ويستحب له أن يعق عن الذكر بذكر وعن الأنثى بأنثى، بصفات الأضحية، ولا يأكل الأبوان منها، ولا يكسر شئ من عظامها.
وأفضل المراضع الأم. وللحرة الأجرة على الأب، ومع موته من مال الرضيع، ولا تجبر على إرضاعه، وتجبر الأمة.
وحد الرضاع حولان، وأقله أحد وعشرون شهرا، والأم أحق بإرضاعه إذا رضيت بما يطلب غيرها من أجرة أو تبرع وأحق بحضانة الذكر مدة الرضاع إذا كانت حرة مسلمة، وبالأنثى إلى سبع سنين، وتسقط الحضانة لو تزوجت. ولو مات الأب أو كان مملوكا أو كافرا فالأم أولى.
الفصل العاشر في النفقات:
أما الزوجة فيجب لها النفقة: من الإطعام والكسوة والسكنى، مع العقد الدائم والتمكين التام مع القدرة (1) وإن كانت ذمية أو أمة. فإن طلقت بائنا أو مات الزوج فلا نفقة مع عدم الحمل (2) وتقضي مع الفوات.
وأما الأقارب، فيجب للأبوين وإن علوا والأولاد وإن نزلوا خاصة، بشرط الفقر، والعجز عن التكسب. وعلى الأب نفقة الولد، فإن فقد
Bogga 187
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 262