Tabserat Al-Muta'allimin fi Ahkam Al-Din
تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
Tifaftire
السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي
Daabacaha
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1410 AH
Goobta Daabacaadda
بیروت
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Tabserat Al-Muta'allimin fi Ahkam Al-Din
Al-Cilmiye Al-Hilli (d. 726 / 1325)تبصرة المتعلمين في أحكام الدين
Tifaftire
السيد أحمد الحسيني والشيخ هادي اليوسفي
Daabacaha
مؤسسة الأعلمي للمطبوعات
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1410 AH
Goobta Daabacaadda
بیروت
ولو تزوجها حرة فبانت أمة فسخ ولا مهر إلا مع الدخول، فيرجع على المدلس. وكذا لو شرطت بنت مهيرة فخرجت بنت أمة.
ولو تزوجته حرا فبان عبدا فلها الفسخ، والمهر بعد الدخول لا قبله، الفصل السابع في المهر:
وهو عوض البضع، وتملكه المرأة بالعقد، ويسقط نصفه بالطلاق قبل الدخول، ولو دخل قبلا أو دبرا استقر.
ويصح أن يكون عينا أو دينا أو منفعة، ولا يتقدر قلة وكثرة، ولا بد فيه من الوصف أو المشاهدة.
ولو لم يتعين صح العقد، وكان لها مع الدخول مهر المثل ما لم يتجاوز السنة، فإن تجاوز رد إليها، ومع الطلاق لها المتعة، للموسر بالثوب المرتفع أو عشرة دنانير، والمتوسط بخمسة، والفقير بخاتم أو درهم.
ولو تزوجها بحكم أحدهما صح، ويلزم ما يحكم به صاحب الحكم ما لم تتجاوز المرأة مهر السنة إن كانت الحاكمة، ولو مات الحاكم قبله فلها المتعة.
ولو تزوجها على خادم مطلقا أو دار أو بيت كان لها وسط ذلك، ولو قال (على السنة فخمسمائة درهم.
ولو تزوج الذميان على خمر صح، فإن أسلم أحدهما قبل القبض فلها القيمة (1)، ولو تزوج المسلم عليه قيل يصح ويثبت على الدخول مهر المثل،
Bogga 183
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 262