411

Tabaqat Al-Shaficiyah Al-Kubra

طبقات الشافعية الكبرى

Tifaftire

محمود محمد الطناحي وعبد الفتاح محمد الحلو

Daabacaha

هجر للطباعة والنشر والتوزيع

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

1413 AH

Goobta Daabacaadda

القاهرة

Gobollada
Suuriya
Imbaraado iyo Waqtiyo
Mamlukyo
قلت لَا يَعْنِي شذوذا فِي الحَدِيث بل فِي مسَائِل الْفِقْه الَّتِي أغرب بهَا وسنحكي مِنْهَا طَائِفَة
وَقَوله وَقد عدوه أحد أَئِمَّة الْفُقَهَاء جَار مجْرى الِاعْتِذَار عَنهُ فِيمَا يشذ بِهِ وَأَنه بِحَيْثُ لَا يعاب عَلَى مثله الِاجْتِهَاد وَإِن أغرب فَإِنَّهُ أحد أَئِمَّة الْفُقَهَاء وَإِذا عرفت مَا قِيلَ فِيهِ علمت أَنه لم يصب بِجرح وَللَّه الْحَمد
وَأَنا أجوز أَن يكون قَول أَبِي حَاتِم لَيْسَ مَحَله مَحل المسمعين فِي الحَدِيث مَعَ كَونه غير قدح مُصحفا فِي الْكتب وَأَنه إِنَّمَا قَالَ مَحل المتسعين أَي المكثرين فَإِن أَبَا ثَوْر لم يكن من المكثرين فِي الحَدِيث إكثار غَيره من الْحفاظ وَقد رَأَيْت اللَّفْظَة هَكَذَا بِخَط بعض محدثي زَمَاننَا فِي الْحِكَايَة عَن أَبِي حَاتِم وَلَا شكّ أَن الْفِقْه كَانَ أغلب عَلَيْهِ من الحَدِيث وَكَانَ المحدثون إِذا سئلوا عَن مسَائِل الْفِقْه أحالوا عَلَيْهِ وَقد قدمنَا مَا يدل عَلَى ذَلِك
وَأَخْبَرَنَا الْمُسْنِدُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّد بن إِسْمَاعِيل بن إِبْرَاهِيم بن الخباز بِقِرَاءَتِي عَلَيْهِ أَخْبَرَنَا الْمُسْلِمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَلانَ إِجَازَةً أَخْبَرَنَا زَيْدُ بْنُ الْحَسَنِ الْكِنْدِيُّ أخبرنَا أَبُو مَنْصُور الْقَزاز أخبرنَا الْحَافِظ أَبُو بَكْرٍ الْخَطِيبُ
ح وَأَخْبَرَنَا الْحَافِظُ أَبُو الْعَبَّاسِ بْنُ الْمُظَفَّرِ بِقِرَاءَتِي عَلَيْهِ أَخْبَرَنَا أَبُو حَفْصٍ عمر بن عبد الْمُنعم بن القواس أخبرنَا الْقَاضِي عَبْدُ الصَّمَدِ الْحَرَسْتَانِيُّ أَخْبَرَنَا نَصْرُ اللَّهِ الْمِصِّيصِيُّ أَخْبَرَنَا نَصْرٌ الْمَقْدِسِيُّ أَخْبَرَنَا الْخَطِيبُ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيٍّ الدَّقَّاقُ حَدثنَا أَحْمد ابْن إِسْحَاقَ النُّهَاوَنْدِيُّ بِالْبَصْرَةِ حَدثنَا الْحَسَنُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ خَلادٍ بِالْبَصْرَةِ حَدثنَا أَبُو عُمَرَ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سُهَيْلٍ حَدَّثَنِي رَجُلٌ ذَكَرَهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ قَالَ ابْنُ خَلادٍ وَأُنْسِيتُ أَنَا اسْمَهُ قَالَ وَقَفَتِ امْرَأَةٌ عَلَى مَجْلِسٍ فِيهِ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ وَأَبُو خَيْثَمَةَ وَخَلَفُ بْنُ سَالِمٍ فِي جَمَاعَةٍ يَتَذَاكَرُونَ الْحَدِيثَ فَسَمِعَتْهُمْ يَقُولُونَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَرَوَاهُ فُلانٌ وَمَا حَدَّثَ بِهِ غَيْرُ فُلانٍ فَسَأَلَتْهُمْ عَنِ الْحَائِضِ هَلْ تَغْسِلُ الْمَوْتَى وَكَانَتْ غَاسِلَةً

2 / 76