507

Tabaqat al-hanabilat

طبقات الحنابلة

Daabacaha

مطبعة السنة المحمدية

Goobta Daabacaadda

القاهرة

Gobollada
Ciraaq
Imbaraado iyo Waqtiyo
Seljuq
قرأ عليه جماعة من شيوخ المذهب، منهم أبو عبد الله بن بطة، وأبو الحسين التميمى، وأبو الحسين بن شمعون، وغيرهم.
قرأت بخط أبى إسحاق البرمكى: أن عدد مسائل المختصر ألفان وثلاثمائة مسألة.
وقرأت بخط أبى بكر عبد العزيز على نسخة مختصر الخرقى يقول عبد العزيز:
خالفنى الخرقى فى مختصره فى ستين مسألة ولم يسمها، فتتبعت أنا اختلافها.
فوجدته فى ثمانية وتسعين مسألة.
المسألة الأولى
قال الخرقى: وإذا كان معه فى السفر أتان نجس وطاهر، واشتبها عليه أراقهما وتيمم وهى منصوصة. وبه قال أبو حنيفة. ووجّهها: أن معه ماء طاهرا بيقين، فلم يجز التيمم مع وجوده، كما لو كان عالما به. وفيه رواية ثانية: لا تجب الإراقة. اختارها أبو بكر. ووجهتها: أن وجود الماء الطاهر إذا تعذر استعماله فبقاؤه لا يمنع التيمم، كالماء الذى يحتاج إلى شربه.
المسألة الثانية
قال الخرقى: ويكره أن يتوضأ فى آنية الذهب والفضة. فإن فعل أجزأه.
وبه قال أكثرهم. ووجهها: أن النهى عن استعمالها لا يختص بالطهارة. لأنه عام فى الأكل والشرب، والطيب والوضوء. فلم يؤثر فى فساد العبادة. وقال أبو بكر:
الوضوء باطل. وهو أصح؛ لقوله ﵊ «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد» ولأنه توضأ من إناء محرم: فلم يصح، كما لو توضأ من جلد ميتة لم يدبغ.
المسألة الثالثة
قال الخرقى: والسواك سنة. ثم عقب ذلك بغسل اليدين عند القيام من نوم الليل. وبه قال أكثرهم، لأنه قيام من نوم؛ فلا يوجب غسل اليدين، كالقيام

2 / 76