536

Sunan Wa Ahkam Can Mustafa

السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام

Tifaftire

أَبي عَبد الله حُسَين بْن عُكَاشَة

Daabacaha

دَارُ مَاجِد عَسيْرِي

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

Goobta Daabacaadda

المملكة العربية السعودية

Gobollada
Suuriya
Imbaraado iyo Waqtiyo
Ayyuubiyiin
مثله، وحديث ابن عمر أشبه وأصح من حديث الليث بن سعد، والعمري ضعفه بعض أهل الحديث من قبل حفظه.
٩٤٣ - عن عمر بن الخطاب ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: "سبع مواطن لا يجوز فيها الصلاة: ظاهر بيت الله، والمقبرة، والمزبلة، والمجزرة، والحمام، وعطن الإبل، ومحجة (١) الطريق".
رواه ق (٢) من رواية أبي صالح كاتب الليث، عن الليث، عن نافع، عن ابن عمر.
قلت: فأسقط العمري من الرواية.
٦٦ - باب النهي عن الصلاة في مبارك الإِبل وأعطانها
٩٤٤ - عن جابر بن سمرة "أن رجلًا سأل رسول الله ﷺ قال: أصلي في مرابض الغنم؟ قال: نعم. قال: أصلي في مبارك الإبل؟ قال: لا".
رواه م (٣).
٩٤٥ - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ "صلوا في مرابض الغنم، ولا تصلوا في أعطان الإبل".
رواه الإمام أحمد (٤) ق (٥) ت (٦) وقال: حديث حسن صحيح.
٩٤٦ - عن عبد الله بن مغفل: "أن النبي ﷺ نهى عن الصلاة في أعطان الإبل".

(١) المحجة: هي جادة الطريق. النهاية (٤/ ٣٠١).
(٢) سنن ابن ماجه (١/ ٢٦ رقم ٧٤٧).
(٣) صحيح مسلم (١/ ٢٧٥ رقم ٣٦٠).
(٤) المسند (٢/ ٤٥١، ٤٩١، ٥٠٩).
(٥) سنن ابن ماجه (١/ ٢٥٢ - ٢٥٣ رقم ٧٦٨).
(٦) جامع الترمذي (١/ ١٨٠ - ١٨١ رقم ٣٤٨).

1 / 350