475

Sunan Wa Ahkam Can Mustafa

السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام

Tifaftire

أَبي عَبد الله حُسَين بْن عُكَاشَة

Daabacaha

دَارُ مَاجِد عَسيْرِي

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

Goobta Daabacaadda

المملكة العربية السعودية

Gobollada
Suuriya
Imbaraado iyo Waqtiyo
Ayyuubiyiin
باب الأذان
٢٣ - ذكر بدء الأذان وتثنيته وإِفراد الإِقامة
٧٨٢ - عن أنس بن مالك قال: "لما كثر الناس قال: ذكروا أن يعلموا وقت الصلاة بشيء يعرفونه فذكروا أن ينوروا نارًا أو يضربوا ناقوسًا فأُمر بلالٌ أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة".
رواه خ (١) م (٢)، زاد البخاري: "إلا الإقامة".
٧٨٣ - عن عبد الله بن عمر قال: "كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلاة ليس ينادي لها أحد فتكلموا يومًا في ذلك فقال بعضهم. اتخذوا ناقوسًا مثل ناقوس النصارى، وقال بعضهم: بل بوقًا مثل قرن اليهود، فقال عمر: أو لا تبعثون رجلًا ينادي بالصلاة. قال رسول الله ﷺ: يا بلال، قم فناد بالصلاة".
أخرجا (٣) أيضًا، وفي لفظ م: "ينادي بها أحد"، وقال بعضهم: "قرنًا مثل قرن اليهود".
٧٨٤ - عن عبد الله بن زيد بن عبد ربه قال: "لما أمر رسول الله ﷺ بالناقوس يعمل ليضرب به للناس لجمع الصلاة، طاف بي وأنا نائم رجل يحمل ناقوسًا في يده، فقلت: يا عبد الله، أتبيع الناقوس؟ قال: وما تصنع به؟ فقلت: ندعو به إلى الصلاة. قال: أفلا أدلك على ما هو خير من ذلك؟ فقلت: بلى قال: فقال: تقول: الله أكبر الله، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله،

(١) صحيح البخاري (٢/ ٩٨ رقم ٦٥٠، ٦٠٦).
(٢) صحيح مسلم (١/ ٢٨٦ رقم ٣٧٨).
(٣) البخاري (٢/ ٩٣ رقم ٦٠٤) ومسلم (١/ ٢٨٥ رقم ٣٧٧).
٧٨٤ - خرجه الضياء في المختارة (٩/ ٣٧٣ - ٣٧٧ رقم ٣٤٤ - ٣٤٧).

1 / 289