452

Sunan Wa Ahkam Can Mustafa

السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام

Tifaftire

أَبي عَبد الله حُسَين بْن عُكَاشَة

Daabacaha

دَارُ مَاجِد عَسيْرِي

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

Goobta Daabacaadda

المملكة العربية السعودية

Gobollada
Suuriya
Imbaraado iyo Waqtiyo
Ayyuubiyiin
رواه ق (١).
٧٣٦ - عن النعمان بن بشير قال: "أنا أعلم الناس بوقت هذه الصلاة -صلاة عشاء الآخرة- كان رسول الله ﷺ يصليها (لسقوط) (٢) القمر لثالثة".
رواه الإمام أحمد (٣) د (٤) ت (٥) س (٦).
٧٣٧ - عن أبي هريرة قال: قال النبي ﷺ "لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يؤخروا العشاء إلى ثلث الليل أو نصفه".
أخرجه ق (٧) ت (٨)، وقال: حديث أبي هريرة صحيح".
ورواه الإمام أحمد (٩) وعنده: "ولأخرت عشاء الآخرة إلى ثلث الليل الأول".
٧٣٨ - عن أبي سعيد الخدري قال: "صلينا مع رسول الله ﷺ صلاة العتمة فلم يخرج حتى مضى نحو من شطر الليل، فقال: خذوا مقاعدكم. فأخذنا مقاعدنا، فقال: إن الناس قد صلوا وأخذوا مضاجعهم، وإنكم لن تزالوا في صلاة ما انتظرتم الصلاة، ولولا ضعف الضعيف وسقم السقيم لأخرت هذه الصلاة إلى شطر الليل".

(١) سنن ابن ماجه (١/ ٢٣١ رقم ٧٠٥).
(٢) في "الأصل": لسقط. والمثبت من المسند والسنن الثلاثة.
(٣) المسند (٤/ ٢٧٤).
(٤) سنن أبي داود (١/ ١١٤ رقم ٤١٩).
(٥) جامع الترمذي (١/ ٣٠٦ رقم ١٦٥، ١٦٦).
(٦) سنن النسائي (١/ ٢٦٤ - ٢٦٥ رقم ٥٢٧، ٥٢٨).
(٧) سنن ابن ماجه (١/ ٢٢٦ رقم ٦٩١).
(٨) جامع الترمذي (١/ ٣١٠ - ٣١١ رقم ١٦٧) واللفظ له.
(٩) المسند (٢/ ٥٠٩).

1 / 266