422

Sunan Wa Ahkam Can Mustafa

السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام

Tifaftire

أَبي عَبد الله حُسَين بْن عُكَاشَة

Daabacaha

دَارُ مَاجِد عَسيْرِي

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

Goobta Daabacaadda

المملكة العربية السعودية

Gobollada
Suuriya
Imbaraado iyo Waqtiyo
Ayyuubiyiin
قالت: فلما فتح رسول الله ﷺ خيبر رضخ (١) لنا من الفيء. قالت (٢): وكانت لا تطهر إلا جعلت في طهورها ملحًا، وأوصت بن أن يجعل في غسلها حين ماتت".
رواه الإمام أحمد (٣) د (٤).
١٩٦ - باب حكم ثوب الحائض وإِن كان فيه لمعة دم
٦٥٢ - عن عائشة قالت: "كان رسول الله ﷺ يصلي من الليل وأنا إلى جنبه وأنا حائض وعليَّ مرط وعليه بعضه إلى جنبه".
رواه م (٥).
٦٥٣ - عن حذيفة قال: "بت بآل رسول الله ﷺ ليلة، فقام رسول الله ﷺ يصلي وعليه طرف اللحاف، وعلى عائشة طرفه وهي حائض لا تصلي".
رواه الإمام أحمد (٦).
٦٥٤ - عن أم جحدر العامرية "أنها سألت عائشة عن دم الحيض يصيب الثوب، فقالت: كنت مع رسول الله ﷺ وعلينا شعارنا، وقد ألقينا فوقه كساء، فلما أصبح رسول الله ﷺ أخذ الكساء فلبسه، ثم خرج فصلى الغداة، ثم جلس فقال رجل: يا رسول الله والله هذه لمعة من دم. فقبض رسول الله ﷺ ما

(١) الرضخ: العطية القليلة. النهاية (٢/ ٢٨٨).
(٢) القائلة: هي أمية بنت أبي الصلت، الراوية عن المرأة الغفارية ﵂ كما في المسند وسنن أبي داود.
(٣) المسند (٦/ ٣٨٠).
(٤) سنن أبي داود (١/ ٨٤ رقم ٣٣).
(٥) صحيح مسلم (١/ ٣٦٧ رقم ٥١٤).
(٦) المسند (٥/ ٤٠٠).

1 / 236