397

Sunan Wa Ahkam Can Mustafa

السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام

Tifaftire

أَبي عَبد الله حُسَين بْن عُكَاشَة

Daabacaha

دَارُ مَاجِد عَسيْرِي

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

Goobta Daabacaadda

المملكة العربية السعودية

Gobollada
Suuriya
Imbaraado iyo Waqtiyo
Ayyuubiyiin
قال: يتصدق بدينار أو نصف دينار".
رواه الإمام أحمد (١) د (٢) ق (٣) ت (٤) س (٥)، وقال أبو داود: هكذا الرواية الصحيحة قال: "دينار أو نصف دينار".
٥٩٣ - عن ابن عباس أن رسول الله ﷺ قال: "يتصدق بدينار، فإن لم يجد دينارًا فنصف دينار".
رواه الإمام أحمد (٦).
٥٩٤ - عن ابن عباس "أن النبي ﷺ جعل في الحائض تصاب دينارًا، فإن أصابها وقد أدبر الدم عنها ولم تغتسل فنصف دينار".
رواه الإمام أحمد (٧).
٥٩٥ - وعن ابن عباس عن النبي ﷺ قال: "إذا كان دمًا أحمر فدينار، وإذا كان دمًا أصفر فنصف دينار".
رواه د (٨) ت (٩) إلا أنه من رواية أبي داود موقوف من قول ابن عباس، وقال ت: روي عن ابن عباس، رفعه بعضهم، وبعضهم موقوف.

(١) المسند (١/ ٢٣٠).
(٢) سنن أبي داود (١/ ٦٩ رقم ٢٦٤).
(٣) سنن ابن ماجه (١/ ٢١٠ رقم ٦٤٠).
(٤) جامع الترمذي (١/ ٢٤٤ رقم ١٣٦).
(٥) السنن الكبرى (١/ ١٢٧ رقم ٢٨٢).
(٦) المسند (١/ ٣٠٦، ٣٦٣).
(٧) المسند (١/ ٣٦٧).
(٨) سنن أبي داود (١/ ٦٩ رقم ٢٦٥).
(٩) جامع الترمذي (١/ ٢٤٥ رقم ١٣٧).

1 / 211