389

Sunan Wa Ahkam Can Mustafa

السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام

Tifaftire

أَبي عَبد الله حُسَين بْن عُكَاشَة

Daabacaha

دَارُ مَاجِد عَسيْرِي

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

Goobta Daabacaadda

المملكة العربية السعودية

Gobollada
Suuriya
Imbaraado iyo Waqtiyo
Ayyuubiyiin
فشجه في رأسه، ثم احتلم، فسأل أصحابه، فقال: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ قالوا: ما نجد لك رخصة، وأنت تقدر على الماء. فاغتسل فمات، فلما قدمنا على النبي ﷺ أُخبر بذلك فقال: قتلوه، قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا، فإنما شفاء العي السؤال، إنما كان يكفيه أن يتيمم ويعصر -أو يعصب، شك موسى- على جرحه ثم يمسح عليها ويغسل سائر جسده".
أخرجه د (١) -وموسى هو شيخه- والدارقطني (٢).
٥٧١ - عن الأوزاعي أنه بلغه عن عطاء بن أبي رباح أنه سمع عبد الله بن عباس قال: "أصاب رجلًا جرح على عهد رسول الله ﷺ ثم احتلم، فأمر باغتسال فاغتسل فمات، فبلغ ذلك رسول الله ﷺ فقال: قتلوه، قتلهم الله، ألم يكن شفاء العي السؤال".
رواه الإمام أحمد (٣) د (٤) ق (٥) إلا أنه منقطع لم يسمعه الأوزاعي.
١٦٩ - باب التيمم لرد السلام
٥٧٢ - عن أبي الجهيم بن الحارث بن الصمة الأنصاري قال: "أقبل النبي ﷺ من نحو بئر جمل، فلقيه رجل فسلم عليه، فلم يرد عليه النبي ﷺ حتى أقبل على الجدار، فمسح بوجهه ويديه، ثم رد ﵇".
رواه خ (٦) م (٧) إلا أن مسلمًا رواه تعليقًا، قال: و(قال) (٨) الليث بن سعد.

(١) سنن أبي داود (١/ ٩٣ رقم ٣٣٦).
(٢) سنن الدارقطني (١/ ١٨٩ - ١٩٠ رقم ٣).
(٣) المسند (١/ ٣٣٠).
(٤) سنن أبي داود (١/ ٩٣ رقم ٣٣٧).
(٥) سنن ابن ماجه (١/ ١٨٩ رقم ٥٧٢).
(٦) صحيح البخاري (١/ ٥٢٥ - ٥٢٦ رقم ٣٣٧).
(٧) صحيح مسلم (١/ ١٢٨ رقم ٣٦٩).
(٨) في صحيح مسلم: روى.

1 / 202