321

Sunan Wa Ahkam Can Mustafa

السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام

Tifaftire

أَبي عَبد الله حُسَين بْن عُكَاشَة

Daabacaha

دَارُ مَاجِد عَسيْرِي

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

Goobta Daabacaadda

المملكة العربية السعودية

Gobollada
Suuriya
Imbaraado iyo Waqtiyo
Ayyuubiyiin
باب نواقض الطهارة
١٠٦ - باب الوضوء من الريح
٣٨٥ - عن عبد الله بن زيد بن عاصم "أنه شكى إلى رسول الله ﷺ الرجل يخيل إليه (أنه) (١) يجد الشيء في الصلاة، فقال: لا ينفتل (أو) (٢) لا ينصرف حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا".
رواه خ (٣) م (٤)، لفظ البخاري.
٣٨٦ - عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: "لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ. فقال رجل من حضرموت: ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال: فساء أو ضراط".
رواه خ (٥) م (٦)، ولفظه للبخاري، وليس عند مسلم قول أبي هريرة.
٣٨٧ - عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ "إذا وجد أحدكم في بطنه شيئًا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا".
أخرجه م (٧).

(١) من صحيح البخاري.
(٢) في "الأصل": و. والمثبت من صحيح البخاري، قال الحافظ في الفتح (١/ ٢٨٧): هو شك من الراوي، وكأنه من علي -يعني: ابن المديني- لأن الرواة غيره رووه عن سفيان بلفظ "لا ينصرف" من غير شك.
(٣) صحيح البخاري (١/ ٢٨٥ - ٢٨٦ رقم ١٣٧).
(٤) صحيح مسلم (١/ ٢٧٦ رقم ٣٦١).
(٥) صحيح البخاري (١/ ٢٨٢ - ٢٨٣ رقم ١٣٥).
(٦) صحيح مسلم (١/ ٢٠٤ رقم ٢٢٥).
(٧) صحيح مسلم (١/ ٢٧٦ رقم ٣٦٢).

1 / 134