532 -
عن سفيان، قال: حدثني عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، أن عمر بن الخطاب، رضي الله عنه ملك مائة سهم من خيبر اشتراها، فاستجمعها، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول الله: إني أصبت مالا لم أصب مثله قط، وقد أردت أن أتقرب به إلى الله، فقال له: «احبس الأصل، وسبل الثمرة» .
[ص: 388]
533 -
قال أبو جعفر: هذا يدل على إجازة حبس المشاع كما قال أبو يوسف والشافعي رحمه الله، ولو لم يجز لنا هذا لدلنا عليه حديث ابن عون , عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم في أمره عمر أن يحبس ماله من خيبر على ما أمره أن يحبسه عليه لما سأله عن ذلك؛ لأن خيبر لم تقسم إلا في زمن عمر رضي الله عنه، فأما ما كان في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، فإنما هو قسمة جمع؛ لأنه جعل كل مائة سهم كسهم واحد، ثم جزأ غلاتها على ذلك ولم يقسم الأرض
Bog aan la aqoon