516 -
عن سفيان بن عيينة، عن عبيد الله بن أبي يزيد، عن أبيه، قال: أرسل عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى شيخ من بني زهرة من أهل دارنا فذهبت مع الشيخ إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو في الحجر فسأله عن ولاد من ولاد الجاهلية قال: وكانت المرأة في الجاهلية إذا طلقها زوجها أو مات عنها نكحت بغير عدة فقال الرجل: أما النطفة فمن فلان وأما الولد فهو على فراش فلان فقال عمر رضي الله عنه: صدقت ولكن قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالولد للفراش
Bog aan la aqoon