Sunanka Ibn Maja
سنن ابن ماجه
Tifaftire
محمد فؤاد عبد الباقي
Daabacaha
دار إحياء الكتب العربية
Goobta Daabacaadda
فيصل عيسى البابي الحلبي
٤١٣ - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ الدِّمَشْقِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ الدِّمَشْقِيُّ، عَنِ ابْنِ ثَوْبَانَ، عَنْ عَبْدَةَ بْنِ أَبِي لُبَابَةَ، عَنْ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ قَالَ: رَأَيْتُ عُثْمَانَ وَعَلِيًّا " يَتَوَضَّآَنِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا، وَيَقُولَانِ: هَكَذَا كَانَ وُضُوءُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ " قَالَ أَبُو الْحَسَنِ بْنُ سَلَمَةَ، حَدَّثَنَاهُ أَبُو حَاتِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ ثَابِتِ بْنِ ثَوْبَانَ فَذَكَرَ نَحْوَهُ
[حكم الألباني]
صحيح
٤١٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَنْطَبٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ «تَوَضَّأَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا. وَرَفَعَ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ»
[حكم الألباني]
صحيح
٤١٥ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ حَيَّانَ، عَنْ سَالِمٍ أَبِي الْمُهَاجِرِ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، عَنْ عَائِشَةَ وَأَبِي هُرَيْرَةَ «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَوَضَّأَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا»
[حكم الألباني]
صحيح
٤١٦ - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، عَنْ فَائِدٍ أَبِي الْوَرْقَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى، قَالَ: «رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ تَوَضَّأَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا، وَمَسَحَ رَأْسَهُ مَرَّةً»
[تعليق محمد فؤاد عبد الباقي]
في الزوائد هذا الإسناد ضعيف. فائد بن بعد الرحمن قال فيه البخاري منكر الحديث. وقال الحاكم روى عن ابن أبي أوفى أحاديث موضوعة. نعم المتن رواه النسائي في الصغري من حديث علي بن أبي طالب.
[حكم الألباني]
صحيح
٤١٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْعَرِيِّ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَتَوَضَّأُ ثَلَاثًا ثَلَاثًا»
[تعليق محمد فؤاد عبد الباقي]
في الزوائد هذا الإسناد ضعيف. وايث هو بن أبي صيف
قال السندي وشهر قد تكلموا فيه.
[حكم الألباني]
صحيح
1 / 144