955

Sunan al-Darimi

سنن الدارمي

Tifaftire

مرزوق بن هياس آل مرزوق الزهراني

Daabacaha

(بدون ناشر) (طُبع على نفقة رجل الأعمال الشيخ جمعان بن حسن الزهراني)

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1436 AH

٢٩١٧ - (٥) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ شُرَيْحٍ: " أَنَّهُ* كَانَ يُشَرِّكُ" (١).
[ب ٢٧٧٩، د ٢٩٢٨، ع ٢٨٨٦، ف ٣٠٦١، م ٢٨٨٧].
٢٩١٨ - (٦) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّلْتِ، ثَنَا أَبُو (٢) شِهَابٍ، عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الْمُغِيرَةِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ فَيْرُوزَ، عَنْ أَبِيهِ: " أَنَّ عُمَرَ قَالَ فِي الْمُشَرَّكَةِ: لَمْ يَزِدْهُمُ الأَبُ إِلَاّ قُرْبًا " (٣).
[ب ٢٧٨٠، د ٢٩٢٩، ع ٢٨٨٧، ف ٣٠٦٢، م ٢٨٨٨] إتحاف ١٥٧٤٢.
١٢٤١ - بابٌ فِي ابْنَيْ عَمٍّ أَحَدُهُمَا زَوْجٌ وَالآخَرُ أَخٌ لأُمٍّ (٤)
٢٩١٩ - (١) أَخْبَرَنَا أَبُو نُعَيْمٍ، ثَنَا زُهَيْرٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ الأَعْوَرِ قَالَ: أُتِيَ عَبْدُ اللَّهِ فِي فَرِيضَةِ ابْنَيْ عَمٍّ: أَحَدُهُمْ أَخٌ لأُمٍّ فَقَالَ: " الْمَالُ أَجْمَعُ لأَخِيهِ لأُمِّهِ، فَأَنْزَلَهُ بِحِسَابٍ، أَوْ بِمَنْزِلَةِ الأَخِ مِنَ الأَبِ وَالأُمِّ، فَلَمَّا قَدِمَ عَلِيٌّ سَأَلْتُهُ عَنْهَا، فَأَخْبَرْتُهُ بِقَوْلِ عَبْدِ اللَّهِ، فَقَالَ: يَرْحَمُهُ اللَّهُ إِنْ كَانَ لَفَقِيهًا، أَمَّا أَنَا فَلَمْ أَكُنْ لأَزِيدَهُ عَلَى مَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ (٥) سَهْمٌ السُّدُسُ، ثُمَّ يُقَاسِمُهُمْ (٦) كَرَجُلٍ مِنْهُمْ " (٧).
[ب ٢٧٨١، د ٢٩٣٠، ع ٢٨٨٨، ف ٣٠٧٠، م ٢٨٨٩] إتحاف ١٤١٠٣.
٢٩٢٠ - (٢) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ: " أَنَّهُ أُتِيَ فِي ابْنَيْ عَمٍّ: أَحَدُهُمَا أَخٌ لأُمٍّ، فَقِيلَ لِعَلِيٍّ: إِنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ كَانَ يُعْطِيهِ الْمَالَ كُلَّهُ، فَقَالَ عَلِي ﵁: إِنْ كَانَ لَفَقِيهًا، وَلَوْ كُنْتُ أَنَا أَعْطَيْتُهُ السُّدُسَ، وَمَا بَقِىَ كَانَ بَيْنَهُمْ " (٨).
[ب ٢٧٨١، د ٢٩٣١، ع ٢٨٨٩، ف ٣٠٧١، م ٢٨٩٠] إتحاف ١٤١٠٣.

(١) رجاله ثقات، وعبد الملك بن عمير عُمّر، وانظر: القطوف (٩٥٩/ ٢٨٣٨).
(٢) في بعض النسخ الخطية وهو خطأ.
(٣) فيه حجاج بن أرطاة ضعيف، وانظر: القطوف رقم (٩٥٧/ ٢٩٤٠).
(٤) هذا الباب في مطبوعة فتح المنان، أخره بعد الباب التالي اجتهادا في الترتيب (فتح المنان ١٠/ ٥١).
* ك ٣٠١/ب.
(٥) في ليس بعض النسخ الخطية" له " وكلاهما صحيح.
(٦) يأخذ فرضه السدس، ويشارك في الباقي تعصيبا.
(٧) ت: وفيه الحارث، وانظر: القطوف رقم (٩٥٨/ ٢٩٤١).
(٨) ت: فيه الحارث، ولم اقف عليه عند غير المصنف.

2 / 955