860

Sunan al-Darimi

سنن الدارمي

Tifaftire

مرزوق بن هياس آل مرزوق الزهراني

Daabacaha

(بدون ناشر) (طُبع على نفقة رجل الأعمال الشيخ جمعان بن حسن الزهراني)

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1436 AH

١٠٣٢ - باب إِنَّ النَّبيَّ ﷺ عَامَلَ* خَيْبَرَ
٢٦٣٣ - (١) أَخْبَرَنَا مُسَدَّدٌ، ثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ، حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ: " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَامَلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا، مِنْ ثَمَرَةٍ أَوْ زَرْعٍ " (١).
[ب ٢٥١٦، د ٢٦٥٦، ع ٢٦١٤، ف ٢٧٧٨، م ٢٦١٧] تحفة ٨١٣٨، إتحاف ١٠٩٣١.
١٠٣٣ - بابٌ فِي النَّهْيِ عَنِ الْمُخَابَرَةِ
٢٦٣٤ - (١) أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ، عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ إِسْحَاقَ، ثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا يَقُولُ: " كُنَّا نُخَابِرُ قَبْلَ أَنْ يَنْهَانَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْخَبْرِ بِسَنَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثٍ، عَلَى الثُّلُثِ وَالشَّطْرِ، وَشَيْءٍ مِنَ التِّبْنِ (٢)، فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ": «مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ* فَلْيَحْرُثْهَا، فَإِنْ كَرِهَ أَنْ يَحْرُثَهَا فَلْيَمْنَحْهَا أَخَاهُ، فَإِنْ كَرِهَ أَنْ يَمْنَحَهَا أَخَاهُ فَلْيَدَعْهَا» (٣).
[ب ٢٥١٧، د ٢٦٥٧، ع ٢٦١٥، ف ٢٧٧٩، م ٢٦١٨] تحفة ٢٧٢٩، إتحاف ٣٢٦٢.
١٠٣٤ - بابٌ فِي النَّهْيِ عَنِ الْمُزَارَعَةِ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ
٢٦٣٥ - (١) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُسْهِرٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ قَالَ: " سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَعْقِلٍ (٤) عَنِ الْمُزَارَعَةِ، فَقَالَ: أَخْبَرَنِي ثَابِتُ بْنُ الضَّحَّاكِ الأَنْصَارِيُّ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ الْمُزَارَعَةِ " (٥).
قَالَ لِعَبْدِ اللَّهِ: تَقُولُ بِهِ؟، قَالَ: لَا، أَقُولُ بِالأَوَّلِ.
[ب ٢٥١٨، د ٢٦٥٨، ع ٢٦١٦، ف ٢٧٨٠، م ٢٦١٩] تحفة ٢٠٦٤، إتحاف ٢٤٧٢.

(١) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (٢٣٢٨) ومسلم حديث (١٥٥١) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث ٩٩٩).
(٢) الصحيح الجواز عملا بحديث خيبر، وتأول أحاديث النهي على أنها في أول الأمر، للإرشاد إلى التعاون لجاجة الناس، ليتمانحوا الأرض، ويرفق بعضهم ببعض، وصرف النهي إلى الكراهة.
* ت ٢٢١/ب.
(٣) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (٢٣٤٠) ومسلم حديث (١٥٣٦) وانظر: (اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان حديث ٩٩٣).
(٤) في بعض النسخ الخطية" مغفل " وهو خطأ.
(٥) فيه محمد بن عيينة، مقبول، وأخرجه مسلم حديث (١٥٤٩).

2 / 860