777

Sunan al-Darimi

سنن الدارمي

Tifaftire

مرزوق بن هياس آل مرزوق الزهراني

Daabacaha

(بدون ناشر) (طُبع على نفقة رجل الأعمال الشيخ جمعان بن حسن الزهراني)

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1436 AH

٨٣٣ - باب فِي مَنْ عَضَّ يَدَ رَجُلٍ فَانْتَزَعَ الْمَعْضُوضُ يَدَهُ
٢٣٩٨ - (١) حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ، ثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: قَتَادَةُ، أَخْبَرَنِي قَالَ: سَمِعْتُ زُرَارَةَ بْنَ أَوْفي، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ: " أَنَّ رَجُلًا عَضَّ يَدَ رَجُلٍ، قَالَ: فَنَزَعَ يَدَهُ فَوَقَعَتْ ثَنِيَّتَاهُ (١)، فَاخْتَصَمُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ ": «يَعَضُّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ كَمَا يَعَضُّ الْفَحْلُ، لَا دِيَةَ لَكَ» (٢).
[ب ٢٢٨٧ د ٢٤٢١، ع ٢٣٧٦، ف ٢٥٢٩، م ٢٣٨٠] تحفة ١٠٨٢٣، إتحاف ١٥٠٢٥.
٨٣٤ - باب الْعَجْمَاءُ جُرْحُهَا جُبَارٌ
٢٣٩٩ - (١) أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «الْعَجْمَاءُ (٣) جُرْحُهَا جُبَارٌ (٤)، وَالْبِئْرُ جُبَارٌ، وَالْمَعْدِنُ (٥) جُبَارٌ، وَفِي الرِّكَازِ (٦) الْخُمُسُ» (٧).
[ب ٢٢٨٨ د ٢٤٢٢، ع ٢٣٧٧، ف ٢٥٣٠، م ٢٣٨١] تحفة ١٥١٤٧.
٢٤٠٠ - (١) أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، ثَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، وَأَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «جُرْحُ الْعَجْمَاءِ جُبَارٌ، وَالْبِئْرُ جُبَارٌ، وَالْمَعْدِنُ جُبَارٌ، وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ» (٨).
[ب ٢٢٨٩ د ٢٤٢٣، ع ٢٣٧٨، ف ٢٥٣١، م ٢٣٨٢] تحفة ١٣١٢٨، ١٥٢٤٦، إتحاف ١٨٦٦٣.
٢٤٠١ - (١) أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «الْمَعْدِنُ جُبَارٌ، وَالسَّائِمَةُ جُبَارٌ، وَالْبِئْرُ جُبَارٌ، وَفِي الرِّكَازِ الْخُمُسُ» (٩).
[ب ٢٢٩٠ د ٢٤٢٤، ع ٢٣٧٩، ف ٢٥٣٢، م ٢٣٨٣].

(١) الثنايا أربع علويتان في مقدمة الفم.
(٢) رجاله ثقات، وأخرجه البخاري حديث (٦٨٩٢).
(٣) الدابة.
(٤) أي هدر، إذا كانت منفلتة لا راعي لها، فما أتلفت فهور هدر، لا يلزم مالكها بشيء، وكذلك الساقط في البئر، وفي مناجم المعادن، لا ضمان فيه.
(٥) ما يستخرج من الأرض، معادن: ذهب أو فضة أو غير ذلك.
(٦) الكنز المدفون.
(٧) رجاله ثقات، متفق عليه، تقدم تخريجه.
(٨) تقدم سندا ومتنا.
(٩) رجاله ثقات، وانظر السابق.
* ت ١٩٨/أ.

2 / 777