897

Summary of Islamic Jurisprudence in Light of the Quran and Sunnah

مختصر الفقه الإسلامي في ضوء القرآن والسنة

Daabacaha

دار أصداء المجتمع

Daabacaad

الحادية عشرة

Sanadka Daabacaadda

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Goobta Daabacaadda

المملكة العربية السعودية

١٤ - ميراث القاتل
- حكم ميراث القاتل:
للقاتل حالتان:
١ - مَنْ انفرد بقتل مورثه أو شارك فيه مباشرة أو سببًا بلا حق لم يرثه.
والقتل بغير حق: هو المضمون بقود، أو دية، أو كفارة كالعمد وشبه العمد والخطأ وما جرى مجرى الخطأ كالقتل بالسبب وقتل الصبي والنائم والمجنون.
فالقاتل عمدًا لا يرث، والحكمة فيه: الاستعجال للميراث، ومن تعجل شيئًا قبل أوانه عوقب بحرمانه.
وإن كان القتل غير عمد فَمَنْعه من الإرث سدًا للذرائع صيانة للدماء؛ لئلا يكون الطمع سببًا لسفكها.
٢ - إن كان القتل قصاصًا أو حدًا أو دفاعًا عن النفس ونحو ذلك فلا يمنع الإرث.
- ميراث المرتد واللقيط:
١ - المرتد لا يرث أحدًا ولا يورث، فإن مات على ردته فماله لبيت مال المسلمين.
٢ - اللقيط إن لم يخلف وارثًا فميراثه لبيت مال المسلمين.

1 / 918