868

Summary of Islamic Jurisprudence in Light of the Quran and Sunnah

مختصر الفقه الإسلامي في ضوء القرآن والسنة

Daabacaha

دار أصداء المجتمع

Daabacaad

الحادية عشرة

Sanadka Daabacaadda

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Goobta Daabacaadda

المملكة العربية السعودية

٢ - توفي شخص عن أم وجد، المسألة من ثلاثة، للأم الثلث، والباقي للجد.
٣ - توفي شخص عن جد وبنت، المسألة من ستة، للبنت النصف فرضًا، وللجد السدس فرضًا، والباقي تعصيبًا.
٦ - ميراث الجدة
- الجدة الوارثة: هي أم الأم، وأم الأب، وأم الجد وإن علون بمحض الإناث، اثنتان من قِبَل الأب، وواحدة من قِبَل الأم.
- لا إرث للجدات مطلقًا مع وجود الأم، كما لا إرث للجد مطلقًا مع وجود الأب.
- ميراث الجدة فأكثر السدس مطلقًا بشرط عدم الأم.
- الأمثلة:
١ - توفي شخص عن جدة وابن، المسألة من ستة، للجدة السدس، وللابن الباقي تعصيبًا.
٢ - توفي شخص عن جدة وأم وابن، المسألة من ستة، للأم السدس، والباقي للابن، وتسقط الجدة لوجود الأم.
٧ - ميراث البنت
- حالات ميراث البنت:
١ - ترث البنت فأكثر بالتعصيب إذا كان معها أو معهن أخوهن، ﴿لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ [النساء/١١].
٢ - ترث البنت النصف بشرط عدم المعصب لها وهو أخوها، وعدم المشاركة لها وهي أختها.
٣ - ترث البنتان فأكثر الثلثين بشرط أن يَكنَّ اثنتين فأكثر، عدم المعصب لهن وهو أخوهن.

1 / 889