859

Summary of Islamic Jurisprudence in Light of the Quran and Sunnah

مختصر الفقه الإسلامي في ضوء القرآن والسنة

Daabacaha

دار أصداء المجتمع

Daabacaad

الحادية عشرة

Sanadka Daabacaadda

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Goobta Daabacaadda

المملكة العربية السعودية

- ثمرته: إيصال الحقوق إلى مستحقيها من الورثة.
- الفريضة: هي النصيب المقدر شرعًا لكل وارث كالثلث والربع ونحوهما.
- الحقوق المتعلقة بالتركة:
الحقوق المتعلقة بالتركة خمسة، تنفذ مرتبة إن وجدت كما يلي:
١ - تُخرج من التركة مؤنة تجهيز الميت من كفن ونحوه.
٢ - ثم الحقوق المتعلقة بعين التركة كدين برهن ونحوه.
٣ - ثم الديون المطلقة، سواء كانت للهِ تعالى كالزكاة والكفارة ونحوهما، أو كانت لآدمي كالقرض وأجرة الدار ونحوهما.
٤ - ثم الوصية.
٥ - ثم الإرث، فيوزع ما بقي على الورثة بحسب إرثهم، وهو المقصود هنا.
- أركان الإرث:
أركان الإرث ثلاثة:
١ - المورِّث، وهو الميت.
٢ - الوارث، وهو الحي بعد موت المورِّث.
٣ - الحق الموروث، وهو التركة.
- أسباب الإرث:
أسباب الإرث ثلاثة:
١ - النكاح بعقد الزوجية الصحيح، فيرث به الزوج زوجته، والزوجة من زوجها بمجرد العقد.
٢ - النسب، وهو القرابة من الأصول كالوالدين، والفروع كالأولاد، والحواشي كالإخوة، والعمومة، وبنوهم.
٣ - الولاء، وهو عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق، فيرثه إن لم يكن له

1 / 880