الصيد
- الصيد: هو اقتناص حيوان حلال متوحش طبعًا، غير مملوك، ولا مقدور عليه، بآلة معتبرة، قاصدًا له.
- حكم الصيد:
الصيد الأصل فيه الإباحة إلا في الحرم فيحرم، ويحرم صيد البر على المحرم.
قال الله تعالى: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ (٩٦)﴾ [المائدة/٩٦].
- حالات الصيد:
الصيد بعد إصابته وإمساكه له حالتان:
الأولى: أن يدركه حيًا حياة مستقرة فهذا لا بد من ذكاته الذكاة الشرعية.
الثانية: أن يدركه مقتولًا بالاصطياد أو حيًا حياة غير مستقرة، فهذا يحل بشروط الصيد.
- شروط الصيد الحلال:
يشترط في الصيد الحلال ما يلي:
١ - أن يكون الصائد من أهل الذكاة مسلمًا أو كتابيًا، بالغًا أو مميزًا.
٢ - الآلة، وهي نوعان:
١ - محدد يُسيل الدم غير السن والظفر.
٢ - الجارحة من الكلاب أو الطيور فيباح ما قتلته إن كانت مُعَلَّمة كالكلب والصقر.