786

Summary of Islamic Jurisprudence in Light of the Quran and Sunnah

مختصر الفقه الإسلامي في ضوء القرآن والسنة

Daabacaha

دار أصداء المجتمع

Daabacaad

الحادية عشرة

Sanadka Daabacaadda

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Goobta Daabacaadda

المملكة العربية السعودية

- ضابط المحرمات من النسب:
جميع أقارب الرجل من النسب حرام عليه إلا بنات أعمامه، وبنات عماته، وبنات أخواله، وبنات خالاته، فهذه الأربع حلال له.
٢ - محرمات إلى أمد محدد، وهن:
١ - يحرم الجمع بين الأختين، وبين المرأة وعمتها أو خالتها من نسب أو رضاع، فإذا ماتت أو طُلِّقت حَلَّت الأخرى بعد انتهاء العدة.
٢ - المعتدة حتى تخرج من العدة.
٣ - مطلقته ثلاثًا حتى تنكح زوجًا غيره.
٤ - المُحْرِمَةُ بحج أو عمرة حتى تَحِلَّ.
٥ - تحرم المسلمة على الكافر حتى يسلم.
٦ - تحرم الكافرة غير الكتابية على المسلم حتى تسلم.
٧ - زوجة الغير ومعتدته إلا ما ملكت يمينه.
٨ - تحرم الزانية على الزاني وغيره حتى تتوب وتنقضي عدتها.
فهؤلاء النساء يحرمن جميعًا عليه حتى يزول السبب المانع.
٩ - الخنثى المشكل حتى يتبين أمره.
- يحرم على الرجل أن يتزوج ابنته من الزنى، ويحرم على الأم تزوج ابنها من الزنى.
- لا ينكح عبد سيدته، ولا سيد أمته؛ لأنه يملكها بملك اليمين، ومَنْ حَرُمَ وطؤها بعقد حَرُمَ بملك يمين إلا أمة كتابية فلا يجوز نكاحها، ويجوز وطؤها بملك اليمين، ولا يجوز وطء امرأة في الشرع إلا بنكاح، أو ملك يمين.
- حكم أم الولد:
أم الولد: هي الأَمَة التي حملت من سيدها وولدت له، يجوز وطؤها وخدمتها

1 / 806